الأسباب فتصلّي في كل وقت كما مرّ.
( ما لم يتضيق وقت الحاضرة ) فتقدم هي لو لم يخف على الجنازة ولا يضيق وقت صلاتها ، بلا خلاف فيه ، ولا في وجوب تقديم الجنازة مع ضيق وقتها وسعة الحاضرة.
ولو تضيّقا معا ففي وجوب تقديم الحاضرة كما هو ظاهر إطلاق العبارة وصريح جماعة (١) ، بل حكى عليه الشهرة خالي العلاّمة المجلسي (٢) ، أو صلاة الجنازة كما عن ظاهر المبسوط خاصة (٣) ، قولان ، ولعلّ الأول لا يخلو عن قوة.
ولو اتّسعا فالأولى تقديم الحاضرة على ما صرّح به جماعة (٤) ؛ للمعتبرة (٥).
وفي بعض النصوص العكس ، وفيه : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : « عجّل الميت إلى قبره إلاّ أن تخاف فوت وقت الفريضة » (٦).
وهو وإن ضعف سنده إلاّ أنه معتضد بعموم ما دلّ على استحباب تعجيل التجهيز (٧) ، لكنه معارض بمثله بل بأجود منه كالنص ، مع أني لم أر قائلا بمضمون هذا النص وإن حكي عن الماتن التخيير من دون ترجيح
__________________
(١) منهم : العلاّمة في المنتهى ١ : ٤٥٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ١١٤ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٨٩.
(٢) ملاذ الأخيار ٥ : ٦١٤.
(٣) المبسوط ١ : ١٨٥.
(٤) منهم : الشيخ في النهاية : ١٤٦ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٦٠ ، والشهيد في الذكرى : ٦٢.
(٥) الوسائل ٣ : ١٢٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ١ ، ٣.
(٦) التهذيب ٣ : ٣٢٠ / ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٩ / ١٨١٢ ، الوسائل ٣ : ١٢٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٣١ ح ٢.
(٧) الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧.