( بسؤال الرحمة وتوفير المياه ).
ولا يتعين فيه دعاء خاص بل يدعو بما يتيسّر له وأمكنه ( و ) إن كان ( أفضل ذلك الأدعية المأثورة ) عن أهل العصمة عليهمالسلام ، فإنهم أعرف بما يناجي به الربّ سبحانه.
وظاهر الشهيدين وغيرهما (١) تعميم المماثلة للوقت ، فيخرج فيها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، وعزاه في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب (٢).
مع أنّ المحكي عن الفاضلين (٣) التصريح بأنّ لا وقت لها ، فأيّ وقت خرج جاز ، وادّعى في نهاية الإحكام والتذكرة (٤) الإجماع عليه.
وهو الأوفق بالإطلاقات. والمتبادر من المماثلة المماثلة في الكيفية لا الأمور الخارجة.
ولكن الأحوط ما ذكروه بلا شبهة وإن حكي عن الإسكافي التوقيت بما بعد الفجر (٥) ، وعن التذكرة بما بعد الزوال ، قال : لأنّ ما بعد العصر أشرف (٦) ؛ لضعفهما في الغاية.
( ومن سننها : صوم الناس ثلاثا والخروج يوم الثالث ) للنص (٧) ؛ المؤيد بما دلّ على استجابة دعاء الصائم (٨).
__________________
(١) الشهيد الأول في الذكرى : ٢٥١ ، الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣١٩ ؛ وانظر الكافي في الفقه : ١٦٢ ، والمختلف : ١٢٦.
(٢) الذكرى : ٢٥١.
(٣) المحقق في المعتبر ٢ : ٣٦٤ ، العلامة في نهاية الأحكام ٢ : ١٠٤.
(٤) نهاية الأحكام ٢ : ١٠٤ ، التذكرة ١ : ١٦٨.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ١٢٦.
(٦) التذكرة ١ : ١٦٨.
(٧) التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢٠ ، الوسائل ٨ : ٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ح ١.
(٨) الوسائل ١٠ : ٣١٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٨ ح ١٤.