( وأن يكون ) الخروج يوم ( الاثنين أو الجمعة ) مخيرا بينهما كما هنا وفي كلام جماعة (١) ، أو مرتبا بتقديم الأول وإن لم يتيسر فالثاني كما في الشرائع وكلام آخرين (٢).
والأكثر لم يذكروا سوى الأول (٣) ؛ للنص : قلت له : متى يخرج جعلت فداك؟ قال : « يوم الاثنين » (٤) ونحوه المروي في العيون عن مولانا الحسن العسكري عليهالسلام (٥).
وعكس الحلبي فلم يذكر سوى الثاني (٦).
قيل : ولعلّه نظر إلى ما ورد في ذم يوم الاثنين وأنه يوم نحس لا يطلب فيه الحوائج ، وأنّ بني أمية تتبرك به ، ويتشاءم به آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم لقتل الحسين عليهالسلام فيه ، حتى ورد أنّ من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا حشر مع بني أمية (٧) ، وأنّ هذه الأخبار ظاهرة الرجحان على الخبرين المذكورين (٨).
أقول : لكنهما معتضدان بعمل أكثر الأصحاب وإن اختلفوا في الجمود عليهما أو ضمّ الجمعة ، مخيّرا أو مرتبا بينهما ، جمعا بينهما وبين ما دلّ على
__________________
(١) منهم العلامة في التذكرة ١ : ١٦٧ ، والشهيدان في اللمعة والروضة ١ : ٣١٩ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٣.
(٢) الشرائع ١ : ١٠٩ ؛ وانظر التحرير ١ : ٤٧ ، والدروس ١ : ١٩٦ ، والبيان : ٢١٨.
(٣) كالصدوق في المقنع : ٤٧ ، والطوسي في النهاية : ١٣٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١١٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ١٤٨ / ٣٢٢ ، الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢.
(٥) العيون ٢ : ١٦٥ / ١ ، الوسائل ٨ : ٨ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٢ ح ٢.
(٦) راجع الكافي في الفقه : ١٦٢.
(٧) انظر الوسائل ١٠ : ٤٦٠ أبواب الصوم المندوب ب ٢١ ح ٣ ، وج ١١ : ٣٥٧ أبواب آداب السفر ب ٦ ح ٣.
(٨) الحدائق ١٠ : ٤٨٥.