بإجماعنا ، بل أهل العلم كافة إلاّ أبا حنيفة كما في المنتهى (١).
( وتحويل الإمام الرداء ) بأن يجعل الذي على يمينه على يساره وبالعكس كما في الصحيح وغيره مستفيضا (٢).
وظاهرها ـ بعد حمل مطلقها على مقيدها ـ استحبابه من الإمام مرّة واحدة بعد الصلاة وصعود المنبر كما عليه الأكثر.
خلافا لبعضهم فذكر التحويل بعد الخطبة (٣) ، ولآخر فأثبته للمأموم أيضا (٤) ، ولجماعة فاستحبّوه ثلاث مرات (٥). ولم نعرف لشيء من ذلك مستندا واضحا.
( واستقبال القبلة ) حال كونه ( مكبّرا ) مائة مرة ( رافعا ) بها ( صوته ، وإلى اليمين مسبّحا ، وإلى اليسار مهلّلا ، وعند استقبال الناس حامدا ) (٦) كل ذلك مائة مرة رافعا بها صوته ، على المشهور المأثور في الخبرين (٧).
خلافا للمفيد وجماعة (٨) في ذكر اليسار واستقبال الناس ، فيحمد في الأول ويستغفر في الثاني ، كلا منهما مائة مرة.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٥٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٩ أبواب صلاة الاستسقاء ب ٣.
(٣) كالصدوق في الفقيه ١ : ٣٣٤ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٦٨.
(٤) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٣٥ ، والعلامة في التذكرة ١ : ١٦٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٢٥.
(٥) منهم : المفيد في المقنعة : ٢٠٨ ، وسلاّر في المراسم : ٨٣ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٤٤.
(٦) في المختصر المطبوع : داعيا.
(٧) الكافي ٣ : ٤٦٢ / ١ وذيله ، التهذيب ١ : ١٤٨ / ٣٢٢ ، الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١ ح ٢ وذيله.
(٨) المفيد في المقنعة : ٢٠٨ ؛ وانظر المراسم : ٨٣ ، والمهذّب ١ : ١٤٤ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥.