مشروعة كالأولى (١).
( ومنها : نافلة شهر رمضان )
( و ) قد اختلفت الروايات ( في ) توظيفها واستحبابها ، إلاّ أنّ ( أشهر الروايات ) وأكثرها وأظهرها بين الأصحاب ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعا ، كما يستفاد من جملة من العبارات (٢) ، بل بانعقاده صرّح الحلّي والمرتضى والفاضل في المختلف حاكيا له عن الديلمي (٣) ، وربما احتمله عبارة الخلاف أيضا (٤) ، يدل على ( استحباب ألف ركعة ، زيادة على ) النوافل ( المرتبة ) اليومية.
وقول الصدوق بأنه لا نافلة في شهر رمضان زيادة على غيره (٥) شاذ ، كالصحاح الدالة عليه (٦) ، وإن حكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا (٧) ، إذ لم نعرفهم ولا نقله غيره ، غير أنه قيل : لأنه لم يتعرض لها والد الصدوق ولا العماني (٨). وهو غير صريح ، بل ولا ظاهر في المخالفة.
مع أنّ ظاهر عبارة الصدوق المشتهر نقل خلافه في المسألة لا يدل على نفي المشروعية ، بل صريحها الجواز (٩) ؛ ولذا نفى عنه الخلاف جماعة (١٠)
__________________
(١) المنتهى ١ : ٣٥٦.
(٢) انظر المهذّب البارع ١ : ٤٣٢ ، ومجمع الفائدة ٣ : ٢٥.
(٣) الحلّي في السرائر ١ : ٣١٠ ، المرتضى في الانتصار : ٥٦ ، المختلف : ١٢٦.
(٤) الخلاف ١ : ٥٣٠.
(٥) انظر الفقيه ٢ : ٨٩.
(٦) الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٩.
(٧) الخلاف ١ : ٥٣١.
(٨) المختلف : ١٢٦.
(٩) انظر من لا يحضره الفقيه ٢ : ٨٩.
(١٠) منهم : صاحبا المدارك ٤ : ٢٠٠ ، والحدائق ١٠ : ٥١٠.