ونحوه الكلام في الموثق : « إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل » (١) والذهاب إنما يكون بالانجلاء التام.
ولذا ذهب الفاضلان في المعتبر والشرائع والمنتهى والشهيد في الدروس والذكرى وجماعة من متأخري المتأخرين (٢) إلى امتداد الوقت إلى تمام الانجلاء ، وفاقا لجماعة من القدماء كالعماني والديلمي والحلبي والمرتضى (٣) ، ولعلّه الأقوى.
وتظهر الفائدة فيما جعل وقتا ، فإنه يشترط مساواته للصلاة أو زيادته عنها ، فلو قصر عنها سقطت ، لاستحالة التكليف بعبادة في وقت يقصر عنها ، إلاّ إذا أريد القضاء فيما لو أدرك ركعة من الوقت بعد أن مضى منه ما يسع الصلاة مع ما بقي فإنه يجب الشروع فيها ، لا أقلّ من ذلك.
واعلم أنّ الماتن لم يتعرض لوقت هذه الصلاة في سائر الآيات ، والمشهور أنه في الزلزلة تمام العمر ، فإنها سبب لوجوبها لا وقت ، لقصورها عنها غالبا فهي أداء وإن سكنت.
وعن نهاية الاحكام احتمال أن يكون ابتداؤها وقتا لابتداء الصلاة فتجب المبادرة إليها ، ويمتدّ الوقت مقدار الصلاة ، ثمَّ تصير قضاء (٤). ويؤيده أنّ شرع
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٩١ / ٨٧٦ ، الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٨ ح ٢.
(٢) المعتبر ٢ : ٣٣٠ ، الشرائع ١ : ١٣٠ ، المنتهى ١ : ٣٥٢ ، الدروس ١ : ١٩٥ ، الذكرى : ٢٤٤ ؛ وانظر الذخيرة : ٣٢٤ ، وكشف الغطاء : ٢٥٧.
(٣) نقله عن العماني في المنتهى ١ : ٣٥٢ ، الحلبي في الكافي : ١٥٦ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦. وأما الديلمي فقد صرّح في المراسم : ٨٠ بأن نهاية وقتها ابتداء الانجلاء فلاحظ.
(٤) نهاية الإحكام ٢ : ٧٧.