فيهما نجسين ( والسجود على الموضع النجس مع العلم ) مطلقا وإن جهل الحكم ( لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة ) إذ لا إعادة في الأول مطلقا ، وفي الثاني مع خروج الوقت ، ومع بقائه قولان تقدّما كسائر ما يتعلّق بهذه المسائل في أبحاثها.
لكن لم يتقدم لحكم السجود على الموضع النجس جهلا ذكر لا هنا ، ولا في شيء ممّا وقفت عليه من كتب الفقهاء ، عدا شيخنا الشهيد الثاني في روض الجنان في بحث الصلاة في الثوب النجس فألحقه به وبالبدن في الأحكام (١) ، وهو ظاهر غيره من الأصحاب ، حيث أحالوا الحكم في المقام إلى ذلك البحث وبحث المكان ، مع أنهم لم يذكروه في شيء منهما على الخصوص ، وهو ظاهر فيما ذكرناه من الإلحاق.
ولا ريب فيه إن كان إجماعا ، وإلاّ فللتوقف فيه مجال ؛ فإنّ مقتضى الأصول الإعادة في الوقت هنا ، للشك في الامتثال ، لإطلاق ما دلّ على اشتراط طهارة محل السجود من دون تقييد بصورة العلم وإن احتمل قريبا كطهارة الثوب والبدن ، لكنه ليس بمتحقق كما تحقّق فيهما ، فبمجرده لا يخرج عن إطلاق الأمر القطعي.
نعم لو خرج الوقت لم يعلم وجوب القضاء ؛ بناء على كونه فرضا مستأنفا ، ولا دليل عليه هنا عدا عموم الأمر بقضاء الفوائت ، وهو فرع تحقق الفوت ، ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطية بحال العلم كما في النظائر ، وحينئذ فيدفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض.
( وأما السهو : فإن كان عن ركن ) من الأركان الخمسة المتقدمة ( وكان محلّه باقيا ) بأن لا يكون دخل في ركن آخر ( أتى به ) ثمَّ بما بعده بلا خلاف
__________________
(١) روض الجنان : ١٦٨.