« يستقبل » (١) ونحوه غيره (٢).
وحيث لا قائل بالفرق بينه وبين السهو عنه إلى أن يسجد الواحدة عمّ الحكم لهما ؛ مع اعتضاده بالقاعدة من أنه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى تحت العهدة ، ولا يتيقن الخروج عنها إلاّ باستيناف الصلاة من أوّلها ؛ وإطلاق جملة من المعتبرة :
منها ، الموثق : عن الرجل ينسى أن يركع ، قال : « يستقبل حتى يضع كلّ شيء موضعه » (٣).
والخبر : عن رجل نسي أن يركع ، قال : « عليه الإعادة » (٤).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالشهرة العظيمة المتأخرة والموافقة للقاعدة المتيقنة المشار إليها في الموثقة أيضا بقوله : « حتى يضع كل شيء موضعه » فتعمّ غير موردها أيضا ، وهو جملة الصور في المسألتين.
( وقيل : إن كان ) السهو عن أحد الركنين مع الدخول في الآخر ( في ) الركعتين ( الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ).
القائل بذلك الشيخ في المبسوط وكتابي الأخبار (٥) ، جمعا بين الأخبار المتقدمة وبين الصحيحين الدالّين على التلفيق مطلقا ، كما حكاه عن بعض
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٤٨ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٤٨ / ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ / ١٣٤٤ ، الوسائل ٦ : ٣١٢ أبواب الركوع ب ١٠ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٧ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.
(٣) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥٥ / ١٣٤٣ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ١٤٩ / ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦ / ١٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣١٣ أبواب الركوع ب ١٠ ح ٤.
(٥) المبسوط ١ : ١٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٥٦.