إلاهية النجوم وأيضا فلا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلّية ، بل المعنى أنهم كفروا ، وهم مع ذلك يعلمون السحر.
فصل في سؤال الساحر حلّ السحر عن المسحور
قال القرطبي رحمهالله تعالى : هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور؟
اختلفوا : فقال سعيد بن المسيّب : يجوز. ذكره «البخاري» ، وإليه مال المزني ، وكرهه الحسن البصري.
وقال الشعبي : لا بأس بالنّشرة.
قال ابن بطّال : وفي كتاب وهب بن منبه : أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر ويدقه بين حجرين ، ثم يضربه بالماء ، ويقرأ عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كلّ ما به إن شاء الله تعالى ، وهو جيّد للرجل إذ حبس عن أهله.
فصل في أن الساحر هل يقتل أم لا؟
هل يجب قتل الساحر أم لا؟
أما النوعان الأولان فلا شكّ في [قتل](١) معتقدهما.
قال ابن الخطيب (٢) : يكون كالمرتد يستتاب فإن أصر قتل.
وروي عن مالك وأبي حنيفة ـ رضي الله عنهما ـ توبته.
لنا أنه إن أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه الصلاة والسلام : «نحن نحكم بالظّاهر».
وأما النوع الثالث : فإن اعتقد أن إتيانه به مباح كفر ؛ لأنه حكم على المحظور بكونه مباحا ، وإن اعتقد حرمته ، فعند الشّافعي ـ رضي الله عنه ـ حكمه حكم الجناية ، إن قال : إني سحرته وسحري يقتل غالبا ، يجب عليه القود.
وإن قال : سحرته وسحري قد يقتل وقد لا يقتل ، فهو شبه عمد.
وإن قال : سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأ يجب عليه الدّية مخففة في ماله ؛ لأنه ثبت بإقراره إلّا أن تصدقه العاقلة ، فحينئذ يجب عليهم. هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ـ رحمهالله ـ أنه قال : يقتل السّاحر إذا علم أنه ساحر ، ولا يستتاب ولا يقبل قوله : إني أترك السحر وأتوب منه ، فإذا أقر أنه ساحر فقد حلّ دمه ، وإن شهد شاهدان على أنه ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا
__________________
(١) في أ : كفر.
(٢) ينظر الفخر الرازي : ٣ / ١٩٥.