وبالتشديد : من عاين أسباب الموت ، ولم يمت ، [وحكى ابن عطيّة (١) ـ رحمهالله ـ عن أبي حاتم : أنّ ما قد مات فيقالان فيه ، وما لم يمت](٢) بعد ، لا يقال فيه بالتخفيف ، ثم قال : ولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت إلا ما روى البزّيّ عن ابن كثير : (وَما هُوَ بِمَيِّتٍ) [إبراهيم : ١٧] ، وأما قوله : [الوافر]
٩٠٠ ـ إذا ما مات ميت من تميم |
|
فسرّك أن يعيش فجىء بزاد (٣) |
فقد حمل على من شارف الموت ، وحمله على الميّت حقيقة أبلغ في الهجاء.
وأصل «ميتة» ميوتة ، فأعلّت بقلب الواو ياء ، وإدغام الياء فيها ، وقال الكوفيّون : أصله «مويت» ، ووزنه «فعيل».
قال الواحديّ : «الميتة» : ما فارقته الرّوح من غير ذكاة ممّا يذبح (٤).
فصل في بيان أن الآية عامّة مخصّصة بالسّنّة
هذه الآية الكريمة عامّة دخلها (٥) التخصيص ؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «أحلّت لنا ميتتان : السّمك والجراد ، ودمان : الكبد والطّحال» (٦) وكذلك حديث جابر في العنبر ، وقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ في البحر : «هو الطّهور ماؤه ، الحلّ ميتته» (٧) وهذا يدلّ على تخصيص الكتاب بالسّنة.
__________________
(١) ينظر المحرر الوجيز : ١ / ٢٣٩.
(٢) سقط في ب.
(٣) البيت لأبي المهوس. ينظر : اللسان «لفف» ، والقرطبي : ٢ / ١٤٦ ، والدر المصون : ١ / ٤٤١.
(٤) ينظر تفسير الرازي : ٥ / ١١.
(٥) ومحلها في ب.
(٦) أخرجه ابن ماجه (٢ / ١١٠١ ـ ١١٠٢) كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال (٣٣١٤) والدارقطني (٤ / ٢٧١ ـ ٢٧٢) كتاب الصيد والذبائح والأطعمة (٢٥) والبيهقي (١ / ٢٥٤) كتاب الطهارة باب (الحوت يموت في الماء والجراد) والشافعي في «المسند» (٢ / ١٧٣) كتاب الصيد والذبائح (٦٠٧) وأحمد في مسنده (٢ / ٩٧).
(٧) أخرجه مالك في الطهارة (١٢) باب الطهور للوضوء ، والشافعي في «الأم» (١ / ٣) وابن أبي شيبة (١ / ١٣١) وأبو داود (١ / ٦٤) رقم (٨٣) والترمذي (١ / ١٠٠) رقم (٦٩) والنسائي (١ / ٥٠) وابن ماجه (١ / ١٣٦) رقم (٣٨٦) والدارمي (١ / ١٨٥ ـ ١٨٦) وأحمد (٢ / ٣٦١) والبيهقي (١ / ٣) والدارقطني (١ / ٣٦) رقم (١٣) وابن خزيمة (١١١) والحاكم (١ / ١٤١) وعبد الرزاق (١ / ٩٣ ـ ٩٦) وابن حبان (١١٩ ـ موارد) والبغوي في «شرح السنة» (١ / ٣٦٨) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وله شاهد من حديث جابر :
أخرجه أحمد (٣ / ٣٧٣) وابن ماجه (٣٨٨) وابن حبان (٢ / ٢٧٢) رقم (١٢٤١) وابن خزيمة (١١٢) والحاكم (١ / ١٤٣).