الثاني : أن الخير هو المال الكثير ؛ لأن من ترك درهما لا يقال ترك خيرا ، ولا يقال : فلان ذو مال ، إلّا أن يكون ماله مجاوزا حدّ الحاجة ، ولو كانت الوصيّة واجبة في كلّ ما يترك ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، لما كان التقييد بقوله : «إن ترك خيرا» كلاما مفيدا ؛ لأنّ كلّ أحد لا بدّ وأن يترك شيئا ، وأمّا من يموت عريانا ، ولا يبقى منه كسرة خبز ، فذلك في غاية النّدرة ، وإذا ثبت أن المراد بالخير هنا المال الكثير ، فهل هو مقدّر ، أم لا؟ فيه قولان :
الأول : أنه مقدّر ، واختلفوا في مقداره ؛ فروي عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ : أنه دخل على مولى لهم في الموت ، وله سبعمائة درهم ، فقال أولا أوصي؟ فقال : لا ؛ إنّما قال الله : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) والخير : هو المال الكثير ، وليس لك مال.
وعن عائشة : أنّ رجلا قال لها : إنّي أريد أن أوصي ، قالت : كم مالك؟ قال : ثلاثة آلاف ، قالت : كم عيالك؟ قال أربع ، قالت : قال الله تعالى : (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) وإنّ هذا يسير ، فاتركه لعائلتك ، فهو أفضل (١).
وعن ابن عبّاس : «إذا ترك سبعمائة درهم ، فلا يوصي ، فإن بلغ ثمانمائة درهم ، أوصى» (٢) وعن قتادة : ألف درهم (٣) ، وعن النّخعيّ : من ألف وخمسمائة درهم (٤).
وقال قوم : إنه غير مقدّر بمقدار معيّن بل يختلف باختلاف حال الرجال (٥).
فصل في تحرير معنى «الوصيّة»
قال القرطبيّ (٦) : و «الوصيّة» (٧) عبارة عن كلّ شيء يؤمر بفعله ، ويعهد به في
__________________
(١) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٣١٩) ، وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي عن عائشة.
(٢) أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن ابن عباس كما في «الدر المنثور» (١ / ٣١٩).
(٣) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٥ / ٥١.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣ / ٣٩٥) عن إبراهيم النخعي.
(٥) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٥ / ٥٢.
(٦) ينظر : تفسير القرطبي ٢ / ١٧٤.
(٧) الوصايا لغة : جمع وصيّة ، قال ابن القطّاع : يقال وصيّت إليه وصاية ووصيّة ، ووصيته وأوصيته ، وأوصيت إليه ، ووصيت الشيء بالشيء وصيا : وصلته. قال الأزهري : وسميت الوصيّة وصيّة ، لأن الميّت لما أوصى بها ، وصل ما كان فيه من أيّام حياته بما بعده من أيام مماته ؛ يقال : وصّى وأوصى بمعنى ، ويقال : وصى الرجل أيضا ، والاسم : الوصيّة والوصاة.
انظر : المصباح المنير ٢ / ٦٦٢ ، والصحاح ٦ / ٥٢٥ ، والمغرب ٢ / ٣٥٧ ، ولسان العرب : ٦ / ٤٨٥٣.
واصطلاحا :
عرفها الحنفية بأنها : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. ـ