اللّباب في علوم الكتاب [ ج ٣ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في اللّباب في علوم الكتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

والمسفرة : المكنسة ؛ لأنّها تكشف التّراب عن الأرض ، والسّفير : الدّاخل بين اثنين للصلح ؛ لأنّه يكشف المكروه الّذي اتّصل بهما ، والمسفر المضيء ؛ لأنه قد انكشف وظهر ، ومنه : أسفر الصّبح ، والسّفر : الكتاب ؛ لأنه يكشف عن المعاني ببيانه. وسفرت المرأة عن وجهها ، إذا كشفت النقاب.

قال الأزهري : وسمّي المسافر مسافرا ؛ لكشف قناع الكنّ عن وجهه ، وبروزه إلى الأرض الفضاء ، وسمّي السّفر سفرا أيضا ؛ لأنّه يسفر عن وجوه المسافرين ، وأخلاقهم ، ويظهر ما كان خافيا منهم ، والله أعلم.

فصل في السفر المبيح للقصر والفطر

اختلفوا في السّفر المبيح للقصر والفطر بعد إجماعهم على سفر الطّاعة ؛ كالحجّ والجهاد ، ويتصل بهذين سفر صلة الرّحم ، وطلب المعاش الضروريّ ، وأمّا سفر التجارات والمباحات ، فمختلف فيه ، والأرجح الجواز ، وأمّا سفر المعاصي ؛ فمختلف فيه ، والمنع فيه أرجح.

فصل

قال القرطبيّ (١) : اتّفق العلماء على أنّ المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيّت الفطر ؛ لأنّ المسافر لا يكون مسافرا بالنّيّة (٢) ؛ بخلاف المقيم ، وإنما يكون مسافرا بالعمل ، والنّهوض ، والمقيم لا يفتقر إلى عمل ؛ لأنه إذا نوى الإقامة ، كان مقيما في الحين ؛ لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل ، فافترقا.

فصل في قدر السّفر المبيح للرّخص

اختلفوا في قدر السّفر المبيح للرّخص ، فقال داود : كلّ سفر ، ولو كان فرسخا ، وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز (٣).

__________________

ـ الثاني : أن الكفارة مستحبّة غير واجبة وهو قول المزني ، لأنه إفطار بعذر ، فلم تجب فيه الكفارة ، كإفطار المريض.

الثالث : تجب على المرضع دون الحامل ؛ لأن الحامل أرضعت ؛ لمعنى فيها ، فهي كالمريضة ، والمرضع أفطرت ؛ لمنفصل عنها ، فوجب عليها الكفارة ، وحكم الحامل حكم المرضع فيما تقدم.

السّادس : إنقاذ حيوان محترم أشرف على الهلاك بسبب غرق أو نحوه ؛ كحرق ، أو هدم ، فيباح الفطر لمن ينقذ الحيوان المذكور ، إن لحقه بسبب الصّوم مشقّة شديدة ، حيث لا تحتمل عادة ؛ ومثل إنقاذ الحيوان إنقاذ المال.

(١) ينظر : تفسير القرطبي ٢ / ١٨٦.

(٢) في ب : بالتبييت.

(٣) الحنفية يرون أن قصر العام على البعض إنما يكون ، تخصيصا إذا كان بمستقل مقارن ، وأن غير المستقل ليس بتخصيص ولا نسخ ، بل يسمى : استثناء ، وشرطا .... الخ ، وأن الإخراج بالمستقل ـ