وربّ» ، وقرأ (١) الأعمش : «في المسجد» بالإفراد ؛ كأنه يريد الجنس.
فصل
لما بين حكم تحريم المباشرة في الصيام ، كان يجوز أن يظن بأنّ الاعتكاف حاله كحال الصّوم في أنّ الجماع يحرم فيه نهارا أو ليلا.
فصل
لو لمس المعتكف المرأة بغير شهوة ، جاز ؛ لحديث عائشة (٢) ، وإن لمسها بشهوة ، أو قبّلها أو باشرها فيما دون الفرج ، فهو حرام ، وهل يبطل به اعتكافه؟ فيه خلاف.
فصل
اتفقوا على أنّ شرط الاعتكاف الجلوس في المسجد ، ثم اختلفوا ، فنقل عن عليّ ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال : لا يجوز إلّا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.
وقال حذيفة (٣) : يجوز في هذين المسجدين ، وفي مسجد بيت المقدس ؛ لقوله ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ : «لا تشدّ الرّحال إلّا إلى ثلاثة مساجد».
وقال الزّهريّ : لا يصحّ إلّا في الجامع (٤).
وقال أبو حنيفة : لا يصحّ إلّا في مسجد له إمام راتب ، ومؤذّن راتب.
وقال الشافعيّ وأحمد : يصحّ في جميع المساجد إلّا أن المسجد الجامع أفضل ؛ حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة ، فإن اعتكف في مسجد غير الجامع ، لاحتاج إلى الخروج إلى الجمعة ، فيشهدها ويرجع مكانه ، ويصحّ اعتكافه ؛ لأنه خرج إلى فرض ، وهو من الشّرائع القديمة.
فصل في الاعتكاف بدون الصوم
يجوز الاعتكاف بغير صوم ، وبالصّوم أفضل ؛ وقال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ لا يجوز إلّا بالصّوم.
واحتجّ الأوّلون : بأنّ الاعتكاف لو أوجب الصّوم ، لما صحّ في رمضان ؛ لأنّ
__________________
(١) انظر : الشواذ ١٢ ، والمحرر الوجيز ١ / ٢٥٩ ، والبحر المحيط ٢ / ٦٠ ونسبها ابن حبان أيضا إلى مجاهد.
وانظر : الدر المصون ١ / ٤٧٦ ، والتخريجات النحوية ٥٤.
(٢) أخرجه البخاري (٤ / ٣٢٠ ـ ٣٢١) كتاب الاعتكاف باب الحائض ترجل رأس المعتكف رقم (٢٠٢٨) ومسلم (٢٤٤١) كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها (٦ / ٢٩٧) من حديث عائشة.
(٣) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٥ / ٩٧.
(٤) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٥ / ٩٧.