هديّته ، فغضب ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فآلى منهنّ ، ذكره ابن ماجه (١).
فصل
واختلف أهل العلم فيه :
فذهب أكثرهم إلى أنّه إن حلف لا يقرب زوجته أبدا ، أو سمّى مدّة أكثر من أربعة أشهر يكون مؤليا ، فلا يتعرّض لها قبل مضي أربعة أشهر ، وبعد مضيّها يوقف ويؤمر بالفيئة أو الطّلاق بعد مطالبة المرأة ، والفيئة : هي الرّجوع عمّا قال بالوطء إن قدر عليه ، وإن لم يقدر فبالقول ، فإن لم يف ولم يطلّق ، طلّق عليه الحاكم واحدة.
وذهب إلى الوقف بعد مضيّ المدّة : عمر ، وعثمان ، وعليّ ، وأبو الدّرداء ، وابن عمر(٢).
قال سليمان بن يسار : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ كلّهم يقول بوقف المؤلي (٣) ، وإليه ذهب سعيد بن جبير ، وسليمان بن يسار ، ومجاهد ، وبه قال مالك والشّافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم : إذا مضت عليها أربعة أشهر ، يقع عليها طلقة بائنة ، وهو قول ابن عبّاس وابن مسعود ، وبه قال سفيان الثّوريّ وأصحاب الرّأي (٤).
وقال سعيد بن المسيّب والزّهري : تقع طلقة رجعيّة (٥) ، ولو حلف ألّا يطأها أقلّ من أربعة أشهر ، لا يكون مؤليا ، بل هو حانث إذا وطئها قبل مضيّ تلك المدّة ، وتجب عليه كفّارة يمين على الصّحيح ، ولو حلف ألّا يطأها أربعة أشهر ، لا يكون مؤليا عند من يقول بالوقف بعد مضيّ المدّة ، لأن بقاء المدّة شرط للوقف ، وثبوت المطالبة بالفيئة أو الطّلاق ، وقد مضت المدّة ، وعند من لا يقول بالوقف لا يكون مؤليا ويقع الطّلاق بمضيّ المدّة.
وقال ابن عبّاس لا يكون مؤليا حتى يحلف لا يطأها أبدا (٦).
وقال الحسن البصريّ وإسحاق : أي مدّة حلف عليها ، كان مؤليا وإن كان يوما (٧).
__________________
(١) أخرج ابن ماجه (١ / ٦٦٤) كتاب الطلاق باب الإيلاء رقم (٢٠٥٩).
قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (٢ / ١٣٥) : هذا إسناد فيه حارثة بن أبي الرجال وقد ضعفه أحمد وابن معين والنسائي وابن عدي وغيرهم.
(٢) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٢٠٢.
(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» ١ / ٢٠٢.
(٤) ينظر : المصدر السابق.
(٥) ينظر : المصدر السابق.
(٦) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٦ / ٧٢.
(٧) ينظر : المصدر السابق.