تخصيص ، والتّخصيص خلاف الظّاهر ، والمعنى المتقدّم يمنع التّخصيص.
قال القرطبيّ (١) : وأجل المؤلي من يوم حلف ، لا من يوم المرافعة إلى الحاكم.
فصل فيمن يصح منه الإيلاء ومن لا يصح
كلّ زوج يتصوّر منه الوقاع ، وكان تصرّفه معتبرا في الشّرع ، صحّ منه الإيلاء.
وقال مالك : لا يصحّ الإيلاء إلّا في حال الغضب ، وقال غيره : يصحّ الإيلاء في حال الرّضى والغضب ، ويصحّ الإيلاء من الرّجعيّة ؛ لأنها زوجة ؛ بدليل أنّه لو قال : نسائي طوالق ، وقع عليها الطّلاق.
وإيلاء الخصيّ صحيح ، لأنه يجامع كالفحل ، وإنما فقد في حقّه الإنزال ، والمجبوب إن بقي منه ما يمكنه أن يجامع به ، صحّ إيلاؤه ، وإن لم يبق ، فيه خلاف.
قال أبو حنيفة : لا يصحّ إيلاؤه.
وقال غيره : يصحّ لعموم الآية ، ولا يصحّ الإيلاء [من أجنبيّة] ، فلو آلى منها ثم تزوّجها ، لم يكن مؤليا.
فصل
فإن امتنع من وطئها بغير يمين إضرارا بها ، أمر بوطئها ، فإن امتنع إضرارا بها ، فرّق الحاكم بينه وبينها ، من غير ضرب مدّة.
وقيل : يضرب له أجل الإيلاء ، فإذا حلف لا يطؤها حتى يفطم ولدها ؛ لئلا يمغل بولدها ، ولم يرد إضرارا بها حتى ينقضي أمد الرّضاع ، لم يكن لها مطالبته.
فصل
المولي لا يخلو إمّا أن يحلف على ترك الوطء بالله ـ تعالى ـ أو بغيره ، فإن حلف بالله تعالى كان مؤليا ، ثم إن جامعها في مدّة الإيلاء ، خرج عن الإيلاء ، وهل تجب عليه كفّارة؟ فيه قولان :
أصحّهما : أن عليه الكفّارة كما قدّمناه ؛ لعموم الدّلائل الموجبة للكفّارة عند الحنث باليمين بالله ـ تعالى ـ لأنه لا فرق بين قوله : «والله لا أقربك» ثم يقربها ، وبين قوله : «والله لا أكلّمك» ثم يكلّمها.
والقول الثاني : لا كفّارة عليه ؛ لقول تعالى : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
ولو كانت الكفّارة واجبة لذكرها ، والحاجة مناسبة إلى معرفتها ، ولا يجوز تأخير
__________________
(١) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ٧٠.