في العدّة ، لا ينوي به الرّجعة ؛ فقال مالك : يراجع في العدّة ، ولا يطأ حتى يستبرئها من مائه الفاسد.
قال سعيد بن المسيّب ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، والزّهري ، وعطاء ، والثّوري : إذا جامعها فقد راجعها (١).
فصل
من قبّل أو باشر ولم ينو بذلك الرّجعة ، كان آثما وليس بمراجع. وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن وطئها ، أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ، فهي رجعة ، وينبغي أن يشهد وهو قول الثّوريّ.
فصل
قال أحمد : ولها التّزيّن لزوجها ، والتّشرّف ، وله الخلوة والسّفر بها.
وقال مالك : لا يخلو معها ولا يدخل عليها إلّا بالإذن ، ولا ينظر إليها إلّا وعليها ثيابها ، ولا ينظر إلى شعرها.
وقال ابن القاسم : رجع مالك عن ذلك.
قوله : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ) خبر مقدّم ، فهو متعلّق بمحذوف ، وعلى مذهب الأخفش من باب الفعل والفاعل ، وهذا من بديع الكلام ، وذلك أنه قد حذف من أوّله شيء ثم أثبت في آخره نظيره ، وحذف من آخره شيء أثبت نظيره في الأول ، وأصل التركيب : «ولهنّ على أزواجهنّ مثل الذي لأزواجهنّ عليهنّ» ، فحذف «على أزواجهنّ» لإثبات نظيره ، وهو «عليهنّ» ، وحذفت «لأزواجهنّ» لإثبات نظيره ، وهو «لهنّ».
قوله : (بِالْمَعْرُوفِ) فيه وجهان :
أحدهما : أن يتعلّق بما تعلّق به «لهنّ» من الاستقرار ، أي : استقرّ لهنّ بالمعروف.
والثاني : أن يتعلّق بمحذوف على أنه صفة ل «مثل» ؛ لأنّ «مثل» لا يتعرّف بالإضافة ؛ فعلى الأوّل : هو في محلّ نصب ؛ وعلى الثاني : هو في محلّ رفع.
قوله : (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) فيه وجهان :
أظهرهما : أنّ «للرّجال» خبر مقدّم ، و «درجة» مبتدأ مؤخر ، و «عليهنّ» فيه وجهان على هذا التقدير : إمّا التعلّق بما تعلّق به «للرّجال» ، وإمّا التعلق بمحذوف على أنه حال من «درجة» مقدّما عليها ؛ لأنه كان صفة في الأصل ، فلمّا قدّم انتصب حالا.
والثاني : أن يكون «عليهنّ» هو الخبر ، و «للرجال» حال من «درجة» ؛ لأنه يجوز
__________________
(١) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ٨٠.