١١٣٩ ـ موانع للأسرار إلّا من أهلها |
|
ويخلفن ما ظنّ الغيور المشفشف (١) |
أي : الذي شغفه بهن ، يعني : أنهنّ عفائف يمنعن الجماع إلّا من أزواجهنّ ؛ وقال امرؤ القيس : [الطويل]
١١٤٠ ـ ألا زعمت بسباسة اليوم أنّني |
|
كبرت وألّا يحسن السّرّ أمثالي (٢) |
فصل في بيان السر في الآية
اختلفوا في السّرّ هنا ، فقال قوم : هو الزّنا ، كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزّنية وهو يعرّض بالنّكاح (٣) ، ويقول لها : دعيني أجامعك ، فإذا وفيت عدّتك ، أظهرت نكاحك قاله الحسن ، وقتادة ، وإبراهيم ، وعطاء (٤) ، ورواه عطية عن ابن عباس (٥).
وقال زيد بن أسلم : أي : لا ينكحها سرّا فيمسكها فإذا حلّت ، أظهرت ذلك (٦).
وقال مجاهد : هو قول الرجل لا تفوّتيني بنفسك ، فإنّي ناكحك (٧). وقال الشعبيّ ، والسدّيّ : لا يؤخذ ميثاقها ، ألّا ينكح غيرها (٨). وقال عكرمة : لا يخطبها في العدّة (٩).
وقال الكلبيّ وروي عن ابن عباس : أي تصفوا أنفسكم لهنّ بكثرة (١٠) الجماع ، فيقول آتيتك الأربعة والخمسة ، وأشباه ذلك ، وإنما قيل للزّنا والجماع سرّا ؛ لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة.
فصل في كراهة المواعدة في العدّة
حكى القرطبيّ (١١) ، عن ابن عطيّة ، قال : أجمعت الأمّة على كراهة المواعدة في
__________________
(١) ينظر ديوانه (٣٨٣) ، الإنصاف ٢ / ٧٨٨ ، أدب الكاتب ص ٤٨٩ ، جمهرة أشعار العرب ص ٨٧٥ ، ولسان العرب (شفف) ، والرازي ٦ / ١١٤.
(٢) ينظر : ديوانه (٢٨) ، القرطبي ٣ / ١٢٦.
(٣) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ١٠٧) عن ابن عباس وقتادة والحسن والنخعي وعطاء.
وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن وأبي مجلز والنخعي كما في «الدر المنثور» (١ / ٥١٨).
(٤) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٢١٦.
(٥) ينظر : المصدر السابق.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ١١٠) عن ابن زيد.
(٧) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ١٠٩) عن مجاهد.
(٨) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ١٠٨) عن السدي والشعبي.
(٩) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ١٠٦) عن عكرمة.
(١٠) في ب : بكره.
(١١) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ١٢٦.