أثواب : درع ، وخمار ، وإزار ، ودون ذلك وقاية ، أو شيء من الورق (١).
وبه قال الشّعبيّ ، والزّهريّ (٢) ، وهو مذهب الشافعي ، وأحمد. قال الشافعي : أعلاها على الموسع : خادم ، وأوسطها : ثوب ، وأقلّها : أقل ماله ثمن حسن ثلاثون درهما ، «وعلى المقتر» مقنعة.
وروي عن ابن عباس أنّه قال : أكثر المتعة خادم ، وأقلها مقنعة (٣) ، وأيّ قدر أدّى ، جاز في جانبي الكثرة ، والقلة.
وطلّق عبد الرحمن بن عوف امرأته وجمعها جارية سوداء ، أي : متّعها (٤).
ومتّع الحسن بن عليّ امرأته بعشرة آلاف درهم ، فقالت : متاع قليل من حبيب مفارق(٥).
وقال أبو حنيفة : المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل ، قال : لأنّ حال المرأة التي يسمّى لها المهر ، أحسن من حال التي لم يسمّ لها ، فإذا لم يجب لها زيادة على نصف المسمّى ، إذا طلّقت قبل الدّخول ، فلأن لا يجب زيادة على نصف مهر المثل أولى.
فصل في دلالة الآية على حال الزوج من الغنى والفقر
دلّت الآية على أنّه يعتبر حال الزوج : في الغنى ، والفقر ؛ لقوله : «على الموسع قدره وعلى المقتر قدره».
وقال بعض العلماء : يعتبر حالهما وهو قول القاضي (٦).
وقال أبو بكر الرّازي (٧) : يعتبر في المتعة حال الرجل ؛ للآية ، وفي مهر المثل حالها ، وكذلك في النفقة ، واحتج القاضي بقوله : «بالمعروف» فإنّ ذلك يدلّ على حالهما ؛ لأنه ليس من المعروف أن يسوّي بين الشريفة ، الوضيعة.
فصل
إذا مات أحدهما قبل الدّخول ، والفرض ؛ اختلف أهل العلم في أنها هل تستحقّ المهر ، أم لا؟ فذهب عليّ ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس (٨) : إلى أنّه لا مهر لها ، كما لو طلّقها قبل الفرض ، والدخول.
__________________
(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ١٢١) عن ابن عباس والشعبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٥١٩) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٢١٨.
(٣) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٦ / ١١٩.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ١٢٣).
(٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ١٢٣).
(٦) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٦ / ١١٩.
(٧) ينظر : المصدر السابق.
(٨) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٢١٨.