قوله : (وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ) يدلّ على وجوب الزّكاة في كل ما تنبته الأرض ، على ما هو قول أبي حنيفة ـ رحمهالله تعالى ـ وخصّ مخالفوه هذا العموم بقوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «ليس في الخضروات صدقة» (١). وأستدل أبو حنيفة ـ رحمهالله ـ أيضا بهذه الآية الكريمة على وجوب إخراج الزكاة من كلّ ما أنبتته الأرض ، قليلا كان ، أو كثيرا ؛ لظاهر الآية وخصّ مخالفوه هذا العموم بقوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» (٢).
أما المعدن والرّكاز فقال ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الرّكاز الخمس» (٣). الجبار : الهدر الذي لا شيء فيه ، والعجماء : الدّابّة ، والرّكاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية وعليه علامتهم.
فصل
اختلفوا في الطّيب : فقيل : هو الجيد ، فعلى هذا يكون الخبيث هو الرديء. وقال
__________________
ـ والترمذي (٢ / ٢٨٧) وسعيد بن منصور (٢٢٨٨ ، ٢٢٨٩) والبيهقي (٧ / ٤٨٠) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤ / ١٥٨) والحميدي (٢٤٦) وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (١ / ٢٨٨). وقال الترمذي : هذا حديث حسن.
(١) أخرجه الدارقطني (٢ / ٩٥) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢ / ٤٩٨) عن علي بن أبي طالب مرفوعا.
وأخرجه الدارقطني (٢ / ٩٦) والبزار (١ / ٤١٩ ـ ٤٢٠ ـ كشف) والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (٣ / ٦٨) عن طلحة مرفوعا.
وقال الهيثمي : وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي وأخرجه الدارقطني (٢ / ٩٦) عن أنس مرفوعا.
وأخرجه الدارقطني أيضا (٢ / ٩٧) من حديث معاذ بن جبل مرفوعا.
وللحديث شاهد عن عائشة مرفوعا بلفظ : ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.
أخرجه الدارقطني (٢ / ٩٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢ / ٢١٩) كتاب الزكاة باب ما أدي ذكاته ... (رقم (١٤٠٥) ، (٣ / ٢٣٤) كتاب الزكاة باب الورق رقم (١٤٤٧) ومسلم (٣ / ٦٦) ومالك (١ / ٢٤٤) وأبو داود (١٥٥٨) والنسائي (١ / ٣٤٢) والترمذي (١ / ١٢٢) والدارمي (١ / ٣٨٤ ـ ٣٨٥) وابن ماجه (١٧٩٣) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١ / ٣١٤) وابن أبي شيبة (٤ / ٧ ، ١٠) وابن الجارود (١٧٣ ، ١٨١) والبيهقي (٤ / ١٢٠) والطيالسي (٢١٩٧) وأحمد (٣ / ٦ ، ٣٠ ، ٤٥ ، ٥٩).
(٣) أخرجه البخاري (٢ / ٢٥٨) كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس رقم (١٤٩٩) ، (٩ / ٢١) كتاب الديات باب المعدن جبار رقم (٦٩١٢) ومسلم (٣ / ١٢٧ ـ ١٢٨) وأبو داود (٣٠٨٥) والنسائي (١ / ٣٤٥) والترمذي (١ / ٢٥٩) وابن ماجه (٢٥٠٩) والدارمي (١ / ٣٩٣) وابن الجارود (١٩١) والبيهقي (٤ / ١٥٥) والطيالسي (٢٣٠٥) وأحمد (٢ / ٢٣٩ ، ٢٥٤ ، ٢٧٤ ، ٢٨٥ ، ٤١٥). وليس عند ابن ماجه إلا لفظ : وفي الركاز الخمس.
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.