هو تأنيث «أحد» ولذلك يقابلونها به في : أحد عشر وإحدى عشرة وأحد وعشرين وإحدى وعشرين ، وتجمع «إحدى» على «إحد» نحو : كسرة وكسر.
قال أبو العباس : «جعلوا الألف في الإحدى بمنزلة التاء في «الكسرة» ، فقالوا في جمعها : «إحد» ؛ كما قالوا : كسرة وكسر ؛ كما جعلوا مثلها في الكبرى والكبر ، والعليا والعلى ، فكما جعلوا هذه كظلمة ، وظلم جعلوا الأول كسدرة وسدر» قال : «وكما جعلوا الألف المقصورة بمنزلة التّاء فيما ذكر ؛ وجعلوا الممدودة أيضا بمنزلتها في قولهم «قاصعاء وقواصع» و «دامّاء ودوامّ» ، يعني : أنّ فاعلة نحو : ضاربة تجمع على ضوارب ، كذا فاعلاء ؛ نحو : قاصعاء ، وراهطاء تجمع على فواعل ؛ وأنشد ابن الأعرابيّ على إحدى وإحد قول الشاعر : [الرجز]
١٢٨٦ ـ حتّى استثاروا بي إحدى الإحد |
|
ليثا هزبرا ذا سلاح معتدي (١) |
قال : يقال : هو إحدى الإحد ، وأحد الأحدين ، وواحد الآحاد ، كما يقال : واحد لا مثل له ، وأنشد البيت.
واعلم أنّ «إحدى» لا تستعمل إلا مضافة إلى غيرها ؛ فيقال : إحدى الإحد وإحداهما ، ولا يقال : جاءتني إحدى ، ولا رأيت إحدى ، وهذا بخلاف مذكّرها.
و «الأخرى» تأنيث «آخر» الذي هو : أفعل التّفضيل ، وتكون بمعنى آخرة ؛ كقوله تعالى : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ) [الأعراف : ٣٨] ، ويجمع كلّ منهما على «أخر» ، ولكنّ جمع الأولى ممتنع من الصّرف ، وفي علّته خلاف ، وجمع الثانية منصرف ، وبينهما فرق يأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى في الأعراف.
فصل
أجمع الفقهاء على أنّ شهادة النّساء جائزة مع الرّجال في الأموال ، حتى يثبت برجل وامرأتين ، واختلفوا في غير الأموال ، فقال سفيان الثّوريّ (٢) وأصحاب الرّأي : تجوز شهادتهنّ مع الرّجال في غير العقوبات.
وذهب جماعة إلى أنّ غير المال ، لا يثبت إلّا برجلين عدلين وذهب الشّافعيّ ، وأحمد إلى : أنّ ما يطلع عليه النّساء غالبا كالولادة والرّضاع ، والثّيوبة والبكارة ونحوها يثبت بشهادة رجل وامرأتين ، وبشهادة أربع نسوة.
وعن أحمد : يثبت بشهادة امرأة عدل ، واتّفقوا على أن شهادة النّساء لا تجوز في العقوبات.
__________________
(١) ينظر اللسان : «وحد» ، والدر المصون ١ / ٦٨٠.
(٢) ينظر : تفسير البغوي ١ / ٢٦٨.