أحدهما : أنّه يعود على الأخ والأخت.
والثّاني : أنّه يعود على الرّجل ، وعلى أخيه وأخته ، إذا أريد بالرّجل في قوله : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) أنّه وارث لا موروث ، كما تقدّمت حكايته في قول الزّمخشريّ.
قال الزّمخشريّ ـ بعد ما حكيناه عنه ـ : «فإن قلت : فالضّمير في قوله : «فلكل واحد منهما» إلى من يرجع حينئذ؟.
قلت : على الرّجل ، وعلى أخيه ، أو أخته ، وعلى الأوّل إليهما.
فإن قلت : إذا رجع الضّمير إليهما (١) أفاد استواءهما في حيازة السّدس من غير مفاضلة الذّكر للأنثى ، فهل تبقى هذا الفائدة قائمة في هذا الوجه؟.
قلت : نعم ، لأنك إذا قلت : السّدس له أو لواحد من الأخ أو الأخت على التخيير ، فقد سوّيت بين الذّكر والأنثى». انتهى.
وأجمع المفسّرون على أنّ المراد بالأخ والأخت هاهنا الإخوة من الأمّ ؛ لأنّ ما في آخر السّورة يدلّ على ذلك ، وهو كون للأخت النّصف ، وللأختين الثّلثان وللإخوة الذّكور والإناث للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، ولقراءة أبي سعيد (٢). وقرأ أبيّ «أخ أو أخت من الأم» (٣).
وقرأ سعد بن أبي وقاص (٤) «من أم» بغير أداة التّعريف.
قوله : (فَإِنْ كانُوا) الواو ضمير الإخوة من الأمّ المدلول عليهم بقوله : (أَخٌ أَوْ أُخْتٌ) والمراد الذّكور والإناث ، وأتى بضمير الذّكور في قوله : (كانُوا) وقوله : (خَلْفَهُمْ) تغليبا للمذكّر على المؤنّث ، و «ذلك» إشارة إلى الواحد ، أي : أكثر من الواحد ، يعني : فإن كان من يرث زائدا على الواحد ؛ لأنّه لا يصحّ أن يقال : «هذا أكثر من واحد» بهذا المعنى لتنافي معنى كثير وواحد ، وإلّا فالواحد لا كثرة فيه ، وتقدّم إعراب (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها).
فصل : في أثر عن أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ
قال أبو بكر الصّديق ـ رضي الله عنه ـ في خطبته : ألا إنّ الآية التي أنزل الله ـ تعالى ـ في أوّل سورة النّساء في بيان الفرائض أنزلها في الولد ، والوالد والأمّ ، والآية
__________________
(١) في ب : عليهما.
(٢) انظر : البحر المحيط ٣ / ١٩٨ ، والدر المصون ٢ / ٣٢٦.
(٣) في أ : أو أخت من الأم.
(٤) هذه القراءة وردت كما عند المصنف في البحر المحيط ٣ / ١٩٨ ، والدر المصون ٢ / ٣٢٦ ، ولكن ابن عطية قال (٢ / ١٩) وقرأ سعد بن أبي وقاص : «وله أخ أو أخت لأمه».