منها : أن يوصي بأكثر من الثّلث ، أو يقرّ بكلّ ماله ، أو ببعضه لآخر ، أو يقرّ على نفسه بدين لا حقيقة له دفعا للميراث عن الورثة ، أو يقرّ بأنّ الدّين الذي كان له على فلان قد استوفاه ووصل إليه ، أو يبيع شيئا بثمن رخيص ، أو يشتري شيئا بثمن غال ، كلّ ذلك لغرض ألّا يصل المال إلى الورثة ، أو يوصي بالثّلث لا لوجه الله ولكن لغرض تنقيص حقوق الورثة ، فهذا هو [وجه](١) الإضرار في الوصية.
روى عكرمة عن ابن عبّاس أنّه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الإضرار في الوصيّة من الكبائر» (٢) ، وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّ الرّجل ليعمل بعمل أهل الجنّة سبعين سنة فإذا أوصى وجار في وصيّته ختم الله له بشرّ عمله ؛ فيدخل النّار ، وإنّ الرّجل ليعمل بعمل أهل النّار سبعين سنة فيعدل في وصيّته فيختم الله له بخير عمله فيدخل الجنّة» (٣) ، وقال عليه الصلاة والسلام : «من قطع ميراثا فرضه الله ـ تعالى ـ قطع الله ـ تعالى ـ ميراثه من الجنّة» (٤) ، ويدلّ على ذلك قوله تعالى بعد هذه الآية (٥) :
(تِلْكَ حُدُودُ اللهِ) قال ابن عبّاس : في الوصيّة (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ) قال : في الوصيّة (٦).
فصل هل يجب إخراج الزكاة والحج من التركة؟
قال الشّافعيّ : إذا أخّر الزّكاة والحج حتّى مات يجب (٧) إخراجهما من التّركة.
وقال أبو حنيفة : «لا تجب».
حجّة الوجوب أنّها دين ، وقال تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ).
__________________
(١) سقط في ب.
(٢) أخرجه الدارقطني (٤ / ١٥١) والعقيلي في «الضعفاء» (٣ / ١٨٩) وابن أبي حاتم كما في «كنز العمال» (٦٠٦٩).
وقال العقيلي : لا نعرف أحدا رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصي وأخرجه ابن مردويه في «تفسيره» بلفظ الحيف في الوصية من الكبائر كما في «التعليق المغني» (٤ / ١٥١).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٦) والترمذي (٢١١٧) وابن ماجه (٢٧٠٤) وأحمد (٢ / ٢٧٨) والبيهقي (٦ / ٢٧١) والبغوي في «شرح السنة» (٥ / ٢٨٦).
(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢٢٨ ـ ٢٢٩) وعزاه لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن سليمان بن موسى ولابن ماجه عن أنس ، وللبيهقي في «البعث» عن أبي هريرة.
(٥) في ب : الوصية.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨ / ٧٢).
(٧) في ب : وجب.