جواز القتل (١) ، وقد يقول الرجل : لو كان الإله جسما لكان محدثا ، وهذا حق ، ولا يلزم منه أن [قولنا](٢) الإله جسم حق.
فصل
يدخل في الآية ما إذا كان آتاها مهرها ، وما إذا لم يؤتها ؛ لأنه إذا أوقع العقد على الصداق فقد آتاها ذلك الصداق في حكم الله فلا فرق بين ما إذا آتاها الصداق حسا ، وبين ما إذا لم يؤتها.
فصل [في الخلوة الصحيحة هل تقرر المهر؟]
احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على أنّ الخلوة الصحيحة تقرر المهر.
قال : لأنّ الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئا من المهر ، وهذا المنع مطلق ترك العمل قبل الخلوة ؛ فوجب أن يكون معمولا به بعد الخلوة.
قال : ولا يجوز أن يقال إنّه مخصوص بقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ؛) لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس.
فقال عمر وعلي ـ رضي الله عنهما ـ : المراد من المسيس : الخلوة.
وقال عبد الله : هو الجماع إذا صار مختلفا فيه امتنع جعله مخصصا لعموم الآية.
وأجيب أنّ هذه الآية هنا مختصة بما بعد الجماع لقوله : (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ) وإفضاء بعضهم إلى بعض ، هو الجماع على ما سيأتي.
فصل [سوء العشرة هل يوجب العوض]
سوء العشرة إن كان من قبل الزوجة حلّ أخذ بدل الخلع ؛ لقوله : (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) وإن كان من قبل الزوج ، كره له أن يأخذ من مهرها شيئا ؛ لأنه نهي في هذه الآية عن الأخذ ، ثم إن خالف وفعل ملك بدل الخلع كما أنّ البيع وقت النداء منهي عنه ، ثم إنه يفيد الملك.
قوله (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً) استفهام إنكاري أي : أتفعلونه مع قبحه ، وفي نصب (بُهْتاناً وَإِثْماً) وجهان :
__________________
ـ المقبري عن أبي شريح الكعبي به وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود (٤٤٩٦) والدارمي (٢ / ١٨٨) وابن ماجه (٢٦٢٣) وابن الجارود (٧٧٤) والدارقطني (٣ / ٩٨) والبيهقي (٨ / ٧٢) وأحمد (٤ / ٣١) من طريق أبي العوجاء عن أبي شريح مرفوعا.
وأخرجه أحمد (٤ / ٣١ ـ ٣٢) والبيهقي (٨ / ٧١) من طريق مسلم بن يزيد عن أبي شريح به.
(١) في ب : الفعل.
(٢) سقط في ب.