وروى الحسن عن [ابن](١) سبرة أيضا : ما حلّت المتعة قطّ إلّا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلّت قبلها ، ولا بعدها (٢).
فهذه سبعة مواطن أحلت فيها المتعة وحرمت.
قوله «فريضة» حال من أجورهن ، أو مصدر مؤكد أي فرض الله ذلك فريضة [أو فرضا](٣) أو مصدر على غير المصدر ؛ لأنّ الإيتاء مفروض فكأنّه قال «فآتوهن أجورهن إيتاء مفروضا». قوله (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) من حمل الآية على النّكاح الصّحيح قال المراد منه الإبراء من المهر ، أو الحط عنه ، أو الافتداء ، أو الاعتياض وهو كقوله تعالى (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) [النساء : ٤] [فإن قبضها ملكت بالقبض](٤) وقوله (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) [البقرة : ٢٣٧] من حمل الآية على نكاح المتعة قال : أراد إذا انقطع (٥) زمان المتعة لم يبق للرّجل على المرأة سبيل ، فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في الأجر وإن لم يتراضيا تفارقا (٦).
فصل [حكم إلحاق الزيادة بالصداق]
قال أبو حنيفة : إلحاق الزّيادة بالصّداق جائز ، وهي ثابتة إن دخل بها ، أو مات عنها وإن طلقها قبل الدّخول بطلت الزّيادة ، وكانت بمنزلة الهبة فإن قبضتها ملكتها بالقبض ، وإن لم تقبضها بطلت ، واحتجّوا بقوله (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) وهذا بعمومه (٧) يدلّ على جواز إلحاق الزّيادة [بالصداق ، قال : بل هذه بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا الزوج ، والزيادة لا تصح إلا بقبوله ، فإذا علق ذلك بتراضيهما جميعا ، دل على أن المراد هو الزيادة. الجواب أنه لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة](٨) عما ذكره الزّجّاج ، وهو أنّه إذا طلقها قبل الدّخول ، فإن شاءت أبرأته من النّصف ، وإن شاء الزّوج سلّم إليها كلّ المال ، فيكون قد زادها على ما وجب عليه ؛ ولأنّ هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إمّا مع العقد الأوّل ، أو بعد زواله ، والأوّل باطل ؛ لأنّ العقد لما انعقد على القدر الأوّل ، فلو انعقد مرّة أخرى على القدر الثّاني ؛ لكان ذلك تكوينا لذلك العقد بعد ثبوته ، وهو تحصيل الحاصل.
__________________
(١) سقط في أ.
(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢٥٢ وعزاه لابن أبي شيبة.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ : أن يقطع.
(٦) في أ : تعاقدا.
(٧) في أ : العموم.
(٨) سقط في أ.