اللّباب في علوم الكتاب [ ج ٦ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في اللّباب في علوم الكتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الأوّل : المراد بالإذن الرّضا ولا بدّ منه.

الثّاني : أنّ المراد بأهلهنّ من يقدر على نكاحهن ، فإن كانت امرأة فمولاها.

الثّالث : أنّ الأهل يتناول (١) الذكور والإناث ، لكنّه عام والأدلّة الدّالّة على المرأة لا تنكح نفسها خاصّة ، والخاصّ مقدّم وفي الحديث : «العاهر هي التي تنكح نفسها» (٢) ولذا كانت مسلوبة العبارة في [حقّ](٣) نفسها ، فهي في حقّ مملوكها أولى.

قوله تعالى (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) قال بعضهم : هو المهر ، قال : والمراد به مهر المثل لقوله تعالى : (بِالْمَعْرُوفِ) وهذا إنّما ينطلق فيما كان مبنيا على الاجتهاد وغالب الظنّ (٤) في المعتاد والمتعارف كقوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : ٢٣٣].

وقال القاضي (٥) : «المراد من [الأجور :](٦) النّفقة عليهنّ قال : لأنّ المهر مقدّر ، فلا معنى لاشتراط المعروف فيه ، فكأنّه تعالى بيّن أنّ كونها أمة لا يقدح في وجوب نفقتها ، وكفايتها كما في حقّ الحرة ، وأكثر المفسّرين حملوا قوله : (بِالْمَعْرُوفِ) على ترك المطل ، والتّأخير عند المطالبة على العادة الجميلة.

فصل في من المستحق لقبض مهر الأمة؟

نقل أبو بكر الرّازي (٧) في أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك ، أنّ الأمة هي المستحقّة لقبض مهرها بهذه الآية.

والجواب من وجوه :

أحدها : أنّا إذا حملنا [قوله](٨) الأجور على النّفقة ، زال تمسكهم.

وثانيها : إنّما أضاف إيتاء المهور إليهن ، لأنّه ثمن بضعهن ، وليس (٩) في قوله (وَآتُوهُنَّ) ما يوجب كون المهر ملكا لهنّ.

وثالثها : ثبت (١٠) أنّها تقتضي كون المهر ملكا (١١) لهنّ ، ولكنّه عليه‌السلام قال : «العبد وما في يده [ملك](١٢) لمولاه» ، وقال تعالى : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) [النحل : ٧٥] فنفى الملك عنه.

__________________

(١) في أ : وإن تبادلوا.

(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٠ / ٥١) بهذا اللفظ.

(٣) سقط في أ.

(٤) في أ : النظر.

(٥) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٥١.

(٦) سقط في أ.

(٧) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٥١.

(٨) سقط في ب.

(٩) في أ : ولا.

(١٠) في ب : هب.

(١١) في ب : الملك مهرا.

(١٢) سقط في أ.