الأوّل : المراد بالإذن الرّضا ولا بدّ منه.
الثّاني : أنّ المراد بأهلهنّ من يقدر على نكاحهن ، فإن كانت امرأة فمولاها.
الثّالث : أنّ الأهل يتناول (١) الذكور والإناث ، لكنّه عام والأدلّة الدّالّة على المرأة لا تنكح نفسها خاصّة ، والخاصّ مقدّم وفي الحديث : «العاهر هي التي تنكح نفسها» (٢) ولذا كانت مسلوبة العبارة في [حقّ](٣) نفسها ، فهي في حقّ مملوكها أولى.
قوله تعالى (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) قال بعضهم : هو المهر ، قال : والمراد به مهر المثل لقوله تعالى : (بِالْمَعْرُوفِ) وهذا إنّما ينطلق فيما كان مبنيا على الاجتهاد وغالب الظنّ (٤) في المعتاد والمتعارف كقوله : «وعلى الوارث مثل ذلك» (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة : ٢٣٣].
وقال القاضي (٥) : «المراد من [الأجور :](٦) النّفقة عليهنّ قال : لأنّ المهر مقدّر ، فلا معنى لاشتراط المعروف فيه ، فكأنّه تعالى بيّن أنّ كونها أمة لا يقدح في وجوب نفقتها ، وكفايتها كما في حقّ الحرة ، وأكثر المفسّرين حملوا قوله : (بِالْمَعْرُوفِ) على ترك المطل ، والتّأخير عند المطالبة على العادة الجميلة.
فصل في من المستحق لقبض مهر الأمة؟
نقل أبو بكر الرّازي (٧) في أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك ، أنّ الأمة هي المستحقّة لقبض مهرها بهذه الآية.
والجواب من وجوه :
أحدها : أنّا إذا حملنا [قوله](٨) الأجور على النّفقة ، زال تمسكهم.
وثانيها : إنّما أضاف إيتاء المهور إليهن ، لأنّه ثمن بضعهن ، وليس (٩) في قوله (وَآتُوهُنَّ) ما يوجب كون المهر ملكا لهنّ.
وثالثها : ثبت (١٠) أنّها تقتضي كون المهر ملكا (١١) لهنّ ، ولكنّه عليهالسلام قال : «العبد وما في يده [ملك](١٢) لمولاه» ، وقال تعالى : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) [النحل : ٧٥] فنفى الملك عنه.
__________________
(١) في أ : وإن تبادلوا.
(٢) ذكره الرازي في تفسيره (١٠ / ٥١) بهذا اللفظ.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ : النظر.
(٥) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٥١.
(٦) سقط في أ.
(٧) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٥١.
(٨) سقط في ب.
(٩) في أ : ولا.
(١٠) في ب : هب.
(١١) في ب : الملك مهرا.
(١٢) سقط في أ.