وثالثها : أنّ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم كان يثبت المؤاخاة بين الرّجلين من أصحابه ، وكان ذلك سببا للتّوارث ، ثم نسخ.
وقال آخرون : الآية غير منسوخة.
وقال إبراهيم ومجاهد : أراد : «فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة ولا ميراث» (١).
وقال الجبّائيّ (٢) : تقدير الآية : «ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون» ، «والذين عاقدت أيمانكم» معطوف على قوله : (الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) ، وسمى الله تعالى الوارث مولى ، والمعنى : لا تدفعوا المال إلى الحليف ، بل للمولى ، والوارث.
وقال آخرون (٣) : المراد ب «الذين عاقدت أيمانكم» الزّوج ، والزّوجة ، فأراد عقد النّكاح قال تعالى (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) [البقرة : ٢٣٥] وهو قول أبي مسلم الأصفهانيّ قال : ونظيره آية المواريث ، لما بيّن آية ميراث الوالدين ، ذكر معهم ميراث الزّوج ، والزّوجة.
وقيل : أراد بقوله : «الذين عاقدت أيمانكم» : الميراث بسبب [الولاء](٤) وقيل : «نزلت الآية في أبي بكر الصّدّيق ، وابنه عبد الرّحمن ، أمره الله أن يؤيته نصيبه» (٥).
وقال الأصمّ (٦) : المراد بهذا النّصيب على سبيل الهبة ، والهديّة بالشيء القليل كأمره تعالى لمن (٧) حضر القسمة أن يجعل له نصيبا كما تقدّم.
فصل الخلاف في إرث المولى الأسفل من الأعلى
قال جمهور الفقهاء (٨) : «لا يرث المولى الأسفل من الأعلى».
وحكى الطّحاويّ عن الحسن (٩) بن زياد أنّه قال : «يرث» ، لما روى ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أنّ رجلا أعتق عبدا له ؛ فمات المعتق ، ولم يترك إلا المعتق (١٠) ، فجعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم ميراثه للغلام المعتق ولأنّه داخل (١١) في عموم قوله : «والذين عاقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم».
وأجيب بأنه لعلّ (١٢) ذلك لما صار لبيت المال دفعه النبي صلىاللهعليهوسلم إلى الغلام لحاجته ،
__________________
(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨ / ٢٧٨ ، ٢٧٩) عن مجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٢٦٩) وزاد نسبته للفريابي وعبد بن حميد وسعيد بن منصور والنحاس في «ناسخه».
(٢) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٦٩ ـ ٧٠.
(٣) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٧٠.
(٤) سقط في أ.
(٥) انظر : تفسير الرازي ١٠ / ٧٠.
(٦) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٧٠.
(٧) في أ : لما.
(٨) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ٧٠.
(٩) في ب : حسن.
(١٠) في ب : العتيق.
(١١) في ب : ولد خولة.
(١٢) في ب : فعل.