ياسر (١) فجرى بينهما اختلاف في شيء ، فنزلت هذه الآية (٢).
[و](٣) قال عكرمة : أولو الأمر أبو بكر وعمر ؛ لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ [اقتدوا](٤) باللذين من بعدي أبي بكر وعمر (٥) ، وقيل : هم الخلفاء الرّاشدون (٦).
وقال عطاء : هم المهاجرون والأنصار ، والتّابعون لهم بإحسان (٧) ؛ لقوله ـ تعالى ـ : (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ) [التوبة : ١٠٠] الآية ، ولقوله ـ عليهالسلام ـ : «مثل أصحابي في أمّتي كالملح في الطّعام ، لا يصلح الطّعام إلا بالملح» (٨) ، قال الحسن (٩) : قد [ذهب](١٠) ملحنا ، فكيف نصلح.
ونقل عن الرّوافض أنّ المراد بأولي الأمر : الأئمّة المعصومون.
فإن قيل : طاعة الرّسول هي طاعة الله ، فالمعنى (١١) العطف.
فالجواب : قال القاضي (١٢) : الفائدة في ذلك بيان الدّلالتين ، فالكتاب يدلّ على أمر الله ، ثم يعلم منه أمر الرّسول لا محالة ، والسّنّة تدلّ على أمر الرّسول ، ثم يعلم منه أمر الله لا محالة ، فدلّ قوله : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) على وجوب متابعة الكتاب والسّنّة.
فصل في معنى «الطّاعة»
قالت المعتزلة : الطّاعة موافقة الإرادة ، وقال أهل السّنّة : الطّاعة موافقة الأمر لا
__________________
(١) أخرجه البخاري كتاب التفسير : تفسير سورة النساء ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء (٣١) والترمذي (٤ / ١٦٥) كتاب الجهاد : باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سرية (١٦٧٢) والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤ / ٣١١) عن ابن عباس.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب.
(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨ / ٤٩٨ ـ ٤٩٩) عن السدي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٣١٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.
(٣) سقط في ب.
(٤) سقط في أ.
(٥) تقدم.
(٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٣١٦) وعزاه لعبد بن حميد عن الكلبي.
(٧) أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك كما في «الدر المنثور» (٢ / ٣١٥) وذكره الطبري في «تفسيره» (٨ / ٥٠١) وقال : وقال آخرون : هم أصحاب محمد صلىاللهعليهوسلم.
(٨) أخرجه البزار (٢٧٧١ ـ كشف) وأبو يعلى (٥ / ١٥١) رقم (٢٧٦٢) وابن المبارك في «الزهد» ص (٣٠٠).
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠ / ١٨) وقال : رواه أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (٤٢٠٧).
(٩) ينظر البغوي ١ / ٤٤٦.
(١٠) سقط في أ.
(١١) في ب : فما معنى.
(١٢) ينظر : تفسير الرازي ١٠ / ١١٥.