الأوّل : قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «لا تبدءوا اليهود بالسّلام» (١) ، ورخّص بعض العلماء في ذلك إذا دعت إليه حاجة ، وأما إذا سلّموا علينا ، فقال أكثر العلماء : ينبغي أن يقال : وعليك ؛ لأنّهم كانوا يقولون عند الدّخول على الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ السّام عليك ، فكان ـ عليهالسلام ـ يقول : وعليكم (٢) ، فجرت السّنّة بذلك ، فإذا قلنا : وعليكم السّلام ، فهل يجوز ذكر الرّحمة؟ قال الحسن : يجوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام ، ولكن لا يقال : ورحمة الله ؛ لأنها استغفار.
وعن الشعبيّ ؛ أنه قال لنصرانيّ وعليك السّلام ورحمة الله ، فقيل له فيه (٣) ، فقال : أليس في رحمة الله [يعيش](٤).
الثاني : إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ، فلا ينبغي أن يسلّم ؛ لاشتغال النّاس بالاستماع ، فإن سلّم فرد بعضهم فلا بأس ، ولو اقتصروا على الإشارة ، كان أحسن.
الثالث : إذا دخل الحمّام [فرأى](٥) النّاس متّزرين يسلّم عليهم ، وإن لم يكونوا متّزرين ، لم يسلّم عليهم.
الرابع : ترك السّلام على القارىء ؛ لأنه يقطع عليه التّلاوة ؛ وكذلك رواية الحديث.
الخامس : لا يسلّم على المشتغل بالأذان والإقامة.
السادس : لا يسلّم [على](٦) لاعب النّرد ، ولا المغنّي ، ولا مطيّر الحمام ، ولا المشتغل بمعصية الله.
السّابع : لا يسلّم على المشتغل بقضاء الحاجة ؛ لما تقدّم من الحديث ، وقال في آخره : «لو لا أنّي خشيت أن يقول : سلّمت عليه فلم يردّ الجواب ، وإلا لما أجبتك ، إذا رأيتني على هذه الحالة ، فلا تسلّم ، فإنك إن سلّمت لم أردّ عليك».
الثّامن : إذا دخل الرّجل بيته فيسلّم على امرأته ، وإن حضرت أجنبيّة ، [لم](٧) يسلم عليهما.
__________________
(١) أخرجه مسلم (٤ / ١٧٠٧) كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (١٣ / ٢١٦٧) وأبو داود (٤ / ٣٥٢) كتاب الأدب باب السلام على أهل الذمة (٥٢٠٥) والترمذي (٥ / ٧٢) كتاب الاستئذان : باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة (٢٧٠٠) وأحمد (٢ / ٢٦٦) وعبد الرزاق (١٩٤٥٧) والبيهقي (١٠ / ١٣٦) والبغوي في «شرح السنة» (٦ / ٣٢٨) من حديث أبي هريرة.
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.
(٢) أخرجه البخاري ١١ / ٤٤ ، في كتاب الاستئذان : باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام (٦٢٥٦) ، ومسلم ٤ / ١٧٠٦ ، في كتاب السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (١٠ / ٢١٦٥).
(٣) في ب : في ذلك.
(٤) ذكره الفخر الرازي في «التفسير الكبير» (١٠ / ١٧٠) عن عامر الشعبي.
(٥) سقط في ب.
(٦) سقط في أ.
(٧) سقط في ب.