(وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ) ، (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ) ، (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ) ، (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ).
وتمام الطّهر في قوله تعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ، (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ) و (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) إلى قوله : (عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ) الآية ، و (ما جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حامٍ) [وقوله تعالى : (شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) قال القرطبي : وفريضة تاسعة عشرة وهي قوله عزوجل :](١)(وَإِذا نادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ)(٢) ليس للأذان ذكر في القرآن إلا في هذه السورة.
أما ما جاء في سورة «الجمعة» مخصوص بالجمعة ، وهو في هذه السورة عام في جميع الصلاة.
روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم [أنه](٣) قرأ [سورة](٤) المائدة في حجة الوداع ، وقال : «يا أيها الناس ، إنّ سورة المائدة من آخر ما نزل ، فأحلّوا حلالها ، وحرّموا حرامها» (٥).
وقال الشعبي (٦) : لم ينسخ من هذه السورة غير قوله : (وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ) الآية.
وقال بعضهم : نسخ منها : «وآخران من غيركم».
بسم الله الرّحمن الرّحيم
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ)(١)
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بالعقود أي : بالعهود ، ويقال : وفّى بالعهد ، وأوفى به.
قال الزّجّاج : هي أوكد العهود (٧) ، ويقال : عاقدت فلانا ، وعقدت عليه ، أي :
__________________
(١) سقط في أ.
(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٤٤٧) عن ابن ميسرة أيضا وعزاه للفريابي وأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) أخرجه أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس كما في «الدر المنثور» (٢ / ٤٤٦) ، ينظر القرطبي ٦ / ٢٢.
(٦) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩ / ٤٧٥) عن عامر الشعبي وذكره السيوطي في الدر المنثور» (٢ / ٤٤٧) وزاد نسبته لعبد بن حميد وأبي داود في «ناسخه» وابن المنذر والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ، وينظر القرطبي ٦ / ٢٣.
(٧) في ب : العقود.