وقال ابن عباس : هي عهود الإيمان والقرآن.
قال ابن عباس : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أي : بما أحل وبما حرم ، وبما فرض ، وبما حدّ في جميع الأشياء كذلك ، قاله مجاهد وغيره (١).
وقال ابن شهاب (٢) [الدين](٣) : قرأت كتاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى «نجران» ، وفي صدره : هذا بيان للناس من الله ورسوله ، (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الآية ، فكتب الآيات فيها ، إلى قوله : (إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ)(٤) ، والمقصود أداء التكاليف فعلا وتركا.
وإنما [سميت التكاليف عقودا لأنه ـ تعالى ـ ربطها بعبادته كما يربط الشيء بالشيء بالحبل](٥) الموثق.
وقيل : هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم.
فصل في فقه الآية
قال الشافعي (٦) : إذا نذر صوم [يوم](٧) العيد ، أو نذر ذبح الولد لغى.
وقال أبو حنيفة رحمهالله : بل يصح ، واحتج بقوله : «أوفوا بالعقود» وبقوله : (لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ) [الصف : ٢] ، وبقوله : (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ) [الإنسان : ٧] (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا) [البقرة : ١٧٧] ولقوله عليه الصلاة والسلام : «أوف بنذرك».
وقال الشافعي : هذا نذر معصية ، فيكون لغوا ؛ لقوله عليهالسلام : «لا نذر في معصية الله»(٨).
وقال أبو حنيفة : خيار المجلس غير ثابت ؛ لأن البيع والشراء قد انعقدا ، فحرم الفسخ لقوله تعالى : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
__________________
(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩ / ٤٥٢ ـ ٤٥٣) عن ابن عباس ومجاهد وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٤٤٧) عن ابن عباس وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شعب الإيمان» ، وينظر تفسير القرطبي ٦ / ٢٤.
(٢) ينظر : تفسير القرطبي ٦ / ٢٤.
(٣) سقط في ب.
(٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٩ / ٤٥٤) عن ابن شهاب وذكره أيضا الطبري في تاريخه (٣ / ١٥٧).
والأثر من (السيرة النبوية» لابن هشام (٤ / ٢٤١).
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ٩٨.
(٧) سقط في أ.
(٨) أخرجه أحمد في المسند ٦ / ٢٤٧ ، وأخرجه أبو داود في السنن ٣ / ٥٩٥ ـ ٥٩٦ كتاب الأيمان : باب من رأى عليه كفارة الحديث (٣٢٩٢) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٤ / ١٠٣ ـ ١٠٤ كتاب النذور والأيمان : باب ما جاء عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن لا نذر في معصية الحديث ١٥٢٥ واللفظ له ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧ / ٢٦ ، كتاب الأيمان باب كفارة النذر.