وقال الفرّاء (١) : تقول العرب : خذ الخطام ، و [خذ] بالخطام. وهزّه وهزّ به ، وخذ برأسه ورأسه.
والثالث : أنّها للتبعيض ، كقوله : [الطويل]
١٩٣٣ ـ شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت |
|
..................(٢) |
وهذا قول ضعيف ، وتقدّم الكلام في ذلك في أول البسملة.
فصل في ذكر الخلاف في القدر الواجب من مسح الرأس
اختلف العلماء (٣) في قدر الواجب من مسح الرّأس ، فقال مالك وأحمد : يجب مسح جميع [الرأس كما يجب مسح جميع](٤) الوجه في التيمم وقال أبو حنيفة : يجب مسح ربع الرّأس.
وقال الشافعيّ : قدر ما يطلق عليه اسم المسح ، واحتج الشافعيّ بأنّه لو قال مسحت بالمنديل ، فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بكلّه ، ولو قال : مسحت يدي بالمنديل ، فهذا يكفي في صدقه مسح اليد بجزء من أجزاء ذلك المنديل.
فقوله [سبحانه] : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء الرّأس وذلك الجزء غير مقدّر في الآية ، فإن قدّرناه بمقدار معين لم يتعين ذلك المقدار إلا بدليل غير الآية ، فيلزم صيرورة الآية مجملة ، وهو خلاف الأصل ، وعلى ما قلناه تكون الآية مبينة مفيدة (٥) ، فهو أولى ، ويؤيّده ما روي عن المغيرة بن شعبة «أنّ النبي صلىاللهعليهوسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفّيه» (٦).
وأجاز أحمد المسح على العمامة (٧) ، ووافقه الأوزاعيّ [والنوويّ](٨) والثوريّ ، ومنعه غيره.
وحمل الحديث على أنّ فرض المسح سقط عنه بمسح النّاصية.
فصل
قال القرطبيّ (٩) : لو غسل المتوضّىء رأسه بدل المسح ، قال ابن العربيّ : لا نعلم
__________________
(١) ينظر : معاني القرآن ٢ / ١٦٥.
(٢) تقدم.
(٣) ينظر : تفسير البغوي ٢ / ١٥.
(٤) سقط في أ.
(٥) في ب : مقيدة.
(٦) أخرجه مسلم في الصحيح ١ / ٢٣ ـ ٢٣١ كتاب الطهارة : باب المسح على الناصية والعمامة الحديث (٨١ / ٢٧٤) و (٨٣ / ٢٧٤).
(٧) ينظر : تفسير البغوي ٢ / ١٦.
(٨) سقط في ب.
(٩) ينظر : تفسير القرطبي ٦ / ٦٠.