فصل
إذا جاء من الغائط وجب عليه الاستنجاء ، إمّا بالحجارة ، لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ «فليستنج بثلاثة أحجار» (١).
وقال أبو حنيفة (٢) : لا يجب ؛ لأنّه تعالى أوجب عند المجيء من الغائط الوضوء والتّيمّم ؛ ولم يوجب غسل موضع الحدث.
ظاهر قوله (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) يدلّ على انتقاض وضوء اللّامس ، وأمّا انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية ، وإنّما أخذ من الخبر أو من القياس الجليّ](٣).
[فصل انتقاض وضوء اللامس والملموس]
يجوز الوضوء بماء البحر ، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : «لا يجوز (٤) بل يتيمم».
ولنا : أنّ التيمّم شرطه عدم الماء ، ومن وجد ماء البحر فإنّه واجد للماء (٥).
فصل
قال أكثر العلماء (٦) : لا بدّ في التّيمّم من النّيّة ؛ لأنّ التّيمّم عبارة عن القصد ، وقال زفر: لا تجب (٧).
فصل في الخلاف في حد تيمم المرفقين
قال الشّافعيّ وأبو حنيفة : [التيمّم](٨) في اليدين إلى المرفقين ، وعن عليّ وابن عبّاس ـ رضي الله عنهم ـ إلى الرّسغين ، وعن مالك وغيره إلى الكوعين ، [وعن](٩) الزّهري إلى الآباط(١٠).
فصل في وجوب استيعاب العضو بالتراب
يجب استيعاب العضوين في التّيمّم ، ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : إذا
__________________
(١) تقدم.
(٢) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٣.
(٣) سقط في أ.
(٤) أخرجه البيهقي (٤ / ٣٣٤) عن ابن عمرو بلفظ : ماء البحر لا يجزي من وضوء ولا من جنابة.
(٥) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٤.
(٦) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٥.
(٧) في ب : يجب.
(٨) سقط في أ.
(٩) سقط في ب.
(١٠) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٥.