يمّم (١) الأكثر جاز ؛ لأن «الباء» في قوله : «برؤوسكم» يقتضي مسح البعض ، فكذا هاهنا(٢).
فصل في صفة التراب
إذا لم يكن للتّراب غبار يعلق باليد لم يجز التّيمم به وهو قول الشّافعيّ وأبي يوسف ، وقال أبو حنيفة ومالك : [يجزئه ، وقال الشافعي : لا يجوز التّيمّم إلا بالتّراب الخالص ، وقال أبو حنيفة](٣) : يجوز بالتّراب وبالرّمل وبالخزف المدقوق والجصّ والمدر والزّرنيخ.
لنا : ما روى ابن عبّاس أنه قال : «الصّعيد هو التّراب» (٤).
فصل
لو وقف في مهبّ الرّياح ، فسفت عليه التّراب وأمرّ يده [عليه](٥) أو لم يمرّها ، فظاهر مذهب الشّافعيّ أنّه لا يكفي. وقال بعض المحقّقين (٦) : إنّه يكفي ؛ لأنّه قصد استعمال الصّعيد في أعضائه.
فصل
قال الشّافعيّ وأحمد (٧) : لا يجوز التيمّم إلا بعد دخول الوقت ، لقوله : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) [والقيام إلى الصلاة](٨) لا يكون إلّا بعد دخول وقتها.
فصل
إذا ضرب ثوبا فارتفع منه غبار ، فقال أبو حنيفة : يجوز التّيمّم به ، وقال أبو يوسف : لا يجوز (٩).
فصل
لا يجوز التّيمّم بتراب نجس ، لقوله تعالى : (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) والنّجس لا يكون طيّبا.
وفروع [التّيمّم](١٠) كثيرة مذكورة في كتب الفقه.
قوله ـ سبحانه ـ «منه» في محلّ نصب متعلّقا ب «امسحوا» ، و «من» فيها وجهان :
أظهرهما : أنّها للتّبعيض.
__________________
(١) في أ : يتيمم.
(٢) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٦.
(٣) سقط في أ.
(٤) تقدم.
(٥) سقط في أ.
(٦) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٦.
(٧) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٦.
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر : المصدر السابق.
(١٠) سقط في أ.