الفحل (١) ، وكسب الحجام (٢) ، وثمن الكلب (٣) ، وثمن الخمر (٤) ، وثمن الميتة (٥) ، وحلوان الكاهن (٦) ، والاستعجال في المعصية (٧) ، روي ذلك عن عمر وعليّ وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد ، وزاد بعضهم ، ونقص بعضهم.
وقال الأخفش (٨) : السّحت كلّ كسب لا يحقّ.
فصل
قال الحسن : كان الحاكم منهم إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمّه ، فيريها إيّاه ، وكان يتكلّم بحاجته ، فيسمع منه ، ولا ينظر إلى خصمه ، فيسمع الكذب ، ويأكل الرشوة (٩).
وقال أيضا : إنّما ذلك في الحكم إذا رشوته ليحقّ لك باطلا ، أو يبطل عنك حقا ، فأمّا أن يعطي الرجل الوالي يخاف ظلمه ليدرأ به عن نفسه فلا بأس ، والسّحت هو الرّشوة في الحكم على قول الحسن وسفيان وقتادة والضّحّاك.
وقال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ هو الرشوة في كلّ شيء ، من يشفع شفاعة ليردّ بها حقّا أو يدفع بها ظلما ، فأهدي له فقبل ، فهو سحت.
فقيل له : يا أبا عبد الرّحمن ، ما كنّا نرى ذلك إلّا الأخذ على الحكم ، فقال : الأخذ على الحكم كفر (١٠) ؛ قال الله تعالى : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) [المائدة : ٤٤].
وقال بعضهم (١١) : كان فقراؤهم يأخذون من أغنيائهم ما لا ليقيموا على ما هم عليه
__________________
ـ نسبته للفريابي بلفظ : من السحت مهر الزانية ... وأخرجه الطبري (٤ / ٥٨١) عن عبد الله بن هبيرة قال : من السحت ثلاثة : مهر البغي.
وأخرجه ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة كما في «الدر المنثور» (٢ / ٥٠٣) قال : قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : ست خصال من السحت : رشوة الإمام وثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن.
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٥٠٢) عن علي وعزاه لأبي الشيخ بلفظ : أبواب السحت ثمانية : رأس السحت رشوة الحاكم وكسب البغي وعسب الفحل وثمن الميتة وثمن الخمر وثمن الكلب وكسب الحجام وأجر الكاهن.
(١) ينظر : المصدر السابق.
(٢) ينظر : المصدر السابق.
(٣) ينظر : المصدر السابق.
(٤) ينظر : المصدر السابق.
(٥) ينظر : المصدر السابق.
(٦) ينظر : المصدر السابق.
(٧) ينظر : المصدر السابق.
(٨) ينظر : تفسير البغوي ٢ / ٣٩.
(٩) ينظر : تفسير الفخر الرازي (١١ / ١٨٥).
(١٠) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤ / ٥٧٩) عن ابن مسعود وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٢ / ٥٠٢) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في «شعب الإيمان».
(١١) ينظر : الفخر الرازي ١١ / ١٨٥.