قوله تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (١٢٩) وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً)(١٣٠)
وفيه قولان :
الأول : لن (١) تقدروا في التّسوية بينهنّ في ميل الطّباع ، من الحبّ وميل القلب ، وإذا لم تقدروا (٢) عليه ، لم تكونوا مكلّفين به.
قالت المعتزلة (٣) : هذا يدلّ على أن تكليف ما لا يطاق ، غير واقع ولا جائز الوقوع ، وقد تقدّم إلزامهم (٤) في العلم والدّاعي ، وقد يجاب أيضا : بأنه ـ تعالى ـ إنما نفى الاستطاعة الّتي هي من جهة المكلّف (٥) ، ولم ينف التّكليف الّذي (٦) هو من جهة الشّارع ، فالآية لا تدلّ على نفي التّكليف ، وإنما تدلّ على نفي استطاعة المكلّف (٧).
الثاني : لا يستطيعون التّسوية بينهن في الأقوال والأفعال ؛ لأن التّفاوت في الحبّ ، يوجب التّفاوت في نتائج الحبّ ؛ لأن الفعل بدون الدّاعي ، [و](٨) مع قيام الصّارف محال.
ثم قال : (فَلا تَمِيلُوا) أي : إلى التي تحبّونها ، «كلّ الميل» في القسمة ، واللّفظ والمعنى : أنكم لستم تحترزون عن حصول التّفاوت في الميل القلبي ؛ لأن ذلك خارج عن وسعكم ، ولكنكم منهيّون عن إظهار ذلك [التفاوت](٩) في القول والفعل.
روي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم : [أنه](١٠) كان يقسم ، ويقول : «هذا قسمي فيما أملك ، وأنت أعلم بما لا أملك» (١١).
__________________
(١) في ب : أن لا.
(٢) في ب : يقدروا.
(٣) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ٥٤.
(٤) في ب : لإلزامهم.
(٥) في ب : التكيف.
(٦) في أ : الديني.
(٧) في ب : التكليف.
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في أ.
(١٠) سقط في ب.
(١١) هذا الحديث مخرج من وجهين الأول : من رواية أبي قلابة مرسلا أخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٤٤٦ ، كتاب النكاح باب ما جاء في التسوية بين الضرائر عقب الحديث (١١٤٠) ، وقال : (وهذا ـ أي الإرسال ـ أصحّ من حديث حماد بن سلمة) وحديث حماد بن سلمة ، من طريق عائشة مرفوعا ، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣ / ١٣٩ ، كتاب النكاح (٤٤) ، في التخفيف في النكاح ، الحديث (١٤٦٦) (وأعلّه النسائي ، والترمذي ، والدار قطني بالإرسال ، وقال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله).
الثاني : عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ، أخرجه أحمد في المسند ٦ / ١٤٤ ، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٤٤ ، كتاب النكاح ، باب في القسمة بين النساء ، وأخرجه أبو داود في السنن ٢ / ٦٠١ ، كتاب النكاح ، باب في القسم بين النساء ، الحديث (٢١٣٤) ، وأخرجه الترمذي في السنن ٣ / ٤٤٦ ،