المستقبل عن مثله ، غفر الله لكم ذلك ، وهذا أولى ؛ لأن التّفاوت في الميل القلبي ليس في الوسع ، فلا يحتاج إلى المغفرة.
قوله (وَإِنْ يَتَفَرَّقا) يعني : الزّوج والمرأة بالطّلاق ، (يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ) : من رزقه ، يعني : المرأة بزوج آخر ، والزّوج بامرأة أخرى.
وقيل : يغني الله كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطّلاق ، (وَكانَ اللهُ واسِعاً حَكِيماً) وصف نفسه بكونه واسعا ؛ ولم يضفه إلى شيء ؛ لأنه ـ تعالى (١) ـ واسع الفضل (٢) ، واسع الرّزق ، واسع النّعمة ، واسع الرّحمة ، واسع القدرة ، واسع العلم ، واسع في جميع الكمالات ، فلو قال : واسع في كذا ، لاختصّ بذلك المذكور ، وقوله : «حكيما» قال ابن عبّاس (٣) : يريد فيما أمر ونهى ، وقال الكلبيّ (٤) : فيما حكم على الزّوج من إمساكها بمعروف ، أو تسريح بإحسان.
فصل
حكم الرّجل إذا كان تحته امرأتان أو أكثر ، يجب عليه التّسوية بينهنّ في القسم ، فإن ترك التّسوية بينهنّ في القسم ، عصى الله ـ تعالى ـ ، وعليه القضاء للمظلومة ، والتّسوية (٥) شرط في البينونة أمّا في الجماع (٦) فلا ؛ لأنه يدور على النّشاط وليس ذلك إليه ، ولو كانت تحته حرّة وأمة فإنّه يبيت عند الحرّة ليلتين ، وعند الأمة ليلة ، وإذا تزوّج جديدة على قديمة ، يخص الجديدة بأن يبيت عندها سبع ليال على التّوالي إن كانت بكرا ، وإن كانت ثيّبا ، فثلاث ليال ، ثم يسوّي بعد ذلك بين الكلّ ، ولا يجب قضاء هذه الثلاث للقديمات ؛ لقول أنس : من السّنّة إذا تزوّج البكر على الثّيّب أن يقيم عندها سبعة ، وإذا تزوّج الثّيّب على البكر ، أن يقيم عندها ثلاثا ، فإن أحبّت الثّيّب أن يقيم عندها سبعا ، فعل ، ثم قضاه للبواقي ؛ لأن النّبي صلىاللهعليهوسلم لما تزوّج أمّ سلمة أقام عندها سبعا ، ثم قال : ليس بك هوان على أهلك ، إن شئت سبّعت لك ، وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي (٧) ، وإذا أراد الرّجل سفر حاجة ، فيجوز له أن يحمل بعض نسائه [معه بالقرعة بينهنّ](٨) ، ولا يجب عليه [أن](٩) يقضي (١٠) للباقيات مدّة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه في بلدة على مدّة المسافرين ؛ لأن النّبي صلىاللهعليهوسلم كان إذا أراد سفرا ، أقرع بين نسائه ، فأيّتهن خرج(١١) سهمها ،
__________________
(١) في أ : يقال.
(٢) في أ : الفعل.
(٣) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ٥٥.
(٤) ينظر : السابق.
(٥) في أ : والتسمية.
(٦) في ب : الاجماع.
(٧) أخرجه مسلم في الصحيح ٢ / ١٠٨٣ ، كتاب الرضاع (١٧) باب قدر ما تستحقه البكر الحديث (٤٢ / ١٤٦٠).
(٨) سقط في ب.
(٩) سقط في ب.
(١٠) في ب : القضاء.
(١١) في ب : فأيهن خرجت.