عن جده قال : كان يقال : لا يحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى تغيره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (١) ، وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٢ ـ باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز
التاثير والامن من الضرر
[ ٢١١٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول ـ وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا؟ فقال ـ : لا ، فقيل له : ولم؟ قال : إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله : ( ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) (١) فهذا خاص غير عام ، وكما قال الله عزّ وجلّ : ( ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ) (٢) ولم يقل : على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أُمم مختلفة ، والامة واحد فصاعدا ، كما قال الله عز
__________________
(١) تقدم في الاحاديث ٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٣٢ من الباب ١ من ابواب مقدمة العبادات.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٩ من ابواب احكام الملابس ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الباب ٦١ من ابواب جهاد العدو ، وفي الحديث ١١ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس.
(٣) يأتي في البابين ٢ ، ٣ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ١٠ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٩ | ١٦.
(١) آل عمران ٣ : ١٠٤.
(٢) الاعراف ٧ : ١٥٩.