أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدل عليه (٢) ، وما تقدم في حديث مسعدة من تكذيب رواية النهي عن البراءة راويه عاميّ ، ويحتمل الحمل على إنكار النهي التحريمي خاصة ، وعلى التقية في الرواية ، ولا يخفى على اللبيب ما فيه من الحكمة (٣).
٣٠ ـ باب وجوب التقية في الفتوى مع الضرورة
[ ٢١٤٤٣ ] ١ ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن ابن مسكان ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إنّي أقعد في المسجد ، فيجيء الناس فيسألوني ، فإن لم اجبهم لم يقبلوا منّي ، وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم ، فقال لي : انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك.
[ ٢١٤٤٤ ] ٢ ـ وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن معاذ (١) ، عن أبيه معاذ بن مسلم النحوي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : بلغني أنك تقعد في الجامع
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٥ من هذه الابواب ، وفي الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس.
وتقدم ما يدل على التقية مطلقا في الابواب ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٧ ، ٢٨ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٣١ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٢٢ | ٦٠٢.
٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٥٢٤ | ٤٧٠.
(١) في نسخة : حسن بن معاذ ( هامش المخطوط ).