بالامس؟ فقال له يزيد : بلى ، فقال علي بن الحسين : قد أقررت لك بما سألت ، أنا عبد مكره ، فإن شئت فأمسك ، وإن شئت فبع ، فقال له يزيد : أولى لك ، حقنت دمك ، ولم ينقصك ذلك من شرفك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (١).
٣٦ ـ باب وجوب كف اللسان على المخالفين وعن أئمتهم
مع التقية
[ ٢١٤٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ما أيسر ما رضي الناس به منكم ، كفوا ألسنتكم عنهم.
[ ٢١٥٠٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عاصم ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل من جاهلية العرب؟ قال : يضرب حدا ، قلت : حدا؟ قال : نعم ، إن ذلك يدخل على رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ٢١٥٠١ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن قول النبي صلىاللهعليهوآله : إن الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٤ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه ٣ احاديث
١ ـ الكافي ٨ : ٣٤١ | ٥٣٧.
٢ ـ علل الشرائع : ٣٩٣ | ٦ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من ابواب جهاد النفس ، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١٧ من ابواب حد القذف.
٣ ـ تفسير القمي ١ : ٢١٣.