١٠ ـ باب انه يكره للانسان أن يدخل في أمر ، مضرته له أكثر
من منفعته لاخيه
[ ٢١٦٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تدخل لاخيك في أمر مضرته عليك أعظم من منفعته له.
قال ابن سنان : يكون على الرجل دين كثير ولك مال فتؤدي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه.
[ ٢١٦٤٤ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد الاشعري ، عمن سمع أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول : لا تبذل لاخوانك من نفسك ما ضره عليك أكثر من منفعته لهم.
[ ٢١٦٤٥ ] ٣ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن الحسن بن علي الجرجاني ، عمن حدثه ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : لا توجب على نفسك الحقوق ، واصبر على النوائب ، ولا تدخل في شيء مضرته عليك أعظم من منفعته لاخيك.
[ ٢١٦٤٦ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليهالسلام :
____________
الباب ١٠
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢ | ١.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٣ | ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٣ | ٣ ، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من ابواب احكام الضمان.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٠٣ | ٤٢٠.