عليه وآله ) : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (١) ، وغيرها (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٢ ـ باب وجوب انظار المعسر واستحباب ابرائه
[ ٢١٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله قالها ثلاثا فهابه الناس أن يسألوه ، فقال : فلينظر معسراً ، أو ليدع له من حقه.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (١).
[ ٢١٦٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
__________________
وعن كتب متعددة في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من ابواب الصدقة.
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ١١ من الباب ٧ من ابواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الباب ٤٩ من ابواب المستحقين للزكاة.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب احكام العشرة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من ابواب الصدقة.
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ ، وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٩.
وما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٥ من هذه الابواب ، وفي الباب ٦ من ابواب احكام الدين والقرض ، وفي الباب ٣٨ من ابواب آداب التجارة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٦٢ من ابواب نكاح العبيد.
الباب ١٢
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٥ | ١ ، واورده عن تفسير العياشي في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من ابواب احكام الدين والقرض.
(١) الفقيه ٢ : ٣٢ | ١٣٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٥ | ٢.