ـ على ذلك ، فإذا تقرّر هذا ، فالمبدل منه بالنسبة إلى اللّفظ في الظاهر عامّ ، وفي المعنى ليس المراد به إلّا ما أراده المتكلّم ، فإذا ورد : «واقتلوا المشركين بني فلان» مثلا ، فالمشركون صالح لكلّ مشرك من حيث اللّفظ ، ولكنّ المراد به بنو فلان ، فالعموم في اللفظ والخصوص في المعنى ، فكذا قول أبي محمّد يصلح لمخاطبة الناس ، معناه أنه يعمّهم لفظا.
__________________
ـ ينظر : البحر المحيط للزركشي ٣ / ٣٤١ : ٣٤٤ ، أحكام الآمدي ٢ / ٢٩١ ، التمهيد للإسنوي ٤٠٩ ، نهاية السول له ٢ / ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ، منهاج العقول للبدخشي ٢ / ١٢٢ ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٧٧ ، التحصيل من المحصول للأرموي ١ / ٣٨٥ ، حاشية البناني ٢ / ٢٣ ، الإبهاج لابن السبكي ٢ / ١٦١ ، ١٦٣ ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣ / ٥٢ ، حاشية العطار على جمع الجوامع ٢ / ٥٨ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١ / ٢٨١ ، ٢٨٢ ، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢ / ١٤٥ ، ميزان الأصول للسمرقندي ١ / ٤٥٢ ، تقريب الوصول لابن جزي ٧٦ ، نشر البنود للشنقيطي ١ / ٢٤٨. وينظر : المسودة (١٩٧) شرح العضد ٢ / ١٣٢.
وهي نهاية الشيء ومنقطعه ، وهي حدّ لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها ، ولها لفظان : «حتى ، وإلى» ؛ كقوله تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ [البقرة : ١٨٧] وقوله : وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ [المائدة : ٦] ونحو : أكرم بني تميم ، حتى يدخلوا أو إلى أن يدخلوا ، فيقتضي تخصيصه بما قبل الدخول.
والمقصود بالغاية : ثبوت الحكم لما قبلها ، والمعنى يرتفع بهذه الغاية ؛ لأنه لو بقي فيما وراء الغاية ، لم تكن الغاية منقطعا ، فلم تكن الغاية غاية ؛ لكن هل يرتفع الحكم من غير ثبوت ضد المحكوم عليه أو تدلّ على ثبوت المحكوم عليه فقط؟ هو موضوع الخلاف كما في الاستثناء ، والمختار الأول.
ينظر : البحر المحيط ٣ / ٣٤٤ ، والمصادر السابقة.
قالوا : وهو لغة : العلامة ، والذي في الصحاح وغيره من كتب اللغة : ذلك في الشّرط بالتحريك ، وجمعه أشراط ، ومنه أشراط الساعة ، أي : علاماتها ، وأما الشّرط بالتسكين ، فجمعه شروط في الكثرة ، وأشراط في القلة كفلوس وأفلس.
وأما في الاصطلاح : فذكر فيه حدود : أولاها : ما ذكره القرافي ، وهو أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ؛ فاحترز بالقيد الأول من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء ، وبالثاني من السبب ، فإنه يلزم من وجوده الوجود ، وبالثالث من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود ، أو وجود المانع فيلزم العدم ، ولكن ليس ذلك لذاته ، بل لوجود السبب والمانع.
قال ابن القشيري : والشرط لا يتخصص بالوجود ؛ بل يجوز أن يكون عدما ؛ لأنا كما نشترط في قيام السواد بمحله وجود محله ، يشترط عدم ضده ، ويشترط عدم القدرة على استعمال الماء في صحة التيمم.
ينظر : البحر المحيط للزركشي ٣ / ٣٢٧ ، أحكام الآمدي ٢ / ٢٨٨ ، التمهيد للإسنوي ٤٠١ ، نهاية السول له ٢ / ٤٣٧ ، منهاج العقول للبدخشي ٢ / ١٢٢ ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٧٧ ، التحصيل من المحصول للأرموي ١ / ٣٨٣ ، المستصفى للغزالي ٢ / ١٦٣ ، حاشية البناني ٢ / ٢٠ ، الإبهاج لابن السبكي ٢ / ١٥٥ ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣ / ٤٥ ، حاشية العطار ٢ / ٥٥ ، المعتمد لأبي الحسين ١ / ٢٤٠ ، تيسير التحرير لأمير بادشاه ١ / ٢٨٠ ، حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢ / ١٤٥ ، ميزان الأصول للسمرقندي ١ / ٤٥٢ ، تقريب الوصول لابن جزي ٧٦ ، نشر البنود للشنقيطي ١ / ٢٣٨ ، الكوكب المنير للفتوحي ٤٠٧ ، ٤٠٩ ، ٤١٠. وينظر : شرح تنقيح الفصول (٨٢).