فصل في معنى «لا تفتح»
قال ابن عبّاس : لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم مأخوذ من قوله : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ)(١) [فاطر : ١٠].
وقال السّدّيّ وغيره : لا تفتح لأرواحهم أبواب السّماء وتفتح لأرواح المؤمنين ، ويؤيد هذا ما ورد في الحديث أنّ روح المؤمن يعرج بها إلى السّماء فيستفتح لها فيقال : مرحبا بالنّفس الطيبة ، التي كانت في الجسد الطيب ، ويقال لها ذلك إلى أن تنتهي إلى السّماء السابعة ، ويستفتح لروح الكافر ، فيقال لها : ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السّماء (٢) ولا يدخلون الجنة بل يهوى بها إلى سجين.
وقيل : لا ينزل عليهم الخير والبركة لقوله : (فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ) [القمر : ١١].
قوله : (حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ).
الولوج : الدّخول بشدّة ، ولذلك يقال : هو الدّخول في مضيق ، فهو أخصّ من الدّخول ، والوليجة : كلّ ما يعتمده الإنسان ، والوليجة الدّاخل في قوم ليس منهم.
و «الجمل» قراءة العامة ، وهو الحيوان المعروف ، ولا يقال للبعير جملا إلا إذا بزل ، ولا يقال له ذلك إلا إذا بلغ أربع سنين وأول ما يخرج ولد النّاقة ، ولم تعرف ذكوريّته وأنوثته يقال له : «سليل» ، فإن كان ذكرا فهو «سقب» ، وإن كان أنثى «حائل» ، ثم هو «حوار» إلى الفطام ، وبعده «فصيل» إلى سنة ، وفي الثانية : «ابن مخاض» و «بنت مخاض» ، وفي الثالثة : «ابن لبون» و «بنت لبون» ، وفي الرابعة : «حقّ» و «حقّة» ، وفي الخامسة : جذع وجذعة ، وفي السّادسة : «ثنيّ» و «ثنيّة» ، وفي السّابعة : رباع ورباعية مخففة ، وفي الثامنة : «سديس» لهما. وقيل : «سديسة» للأنثى ، وفي التّاسعة : «بازل» ، و «بازلة» ، وفي العاشرة : «مخلف» و «مخلفة» ، وليس بعد البزول والإخلاف سنّ بل يقال : بازل عام ، أو عامين ، ومخلف عام ، أو عامين حتى يهرم ، فيقال له : فود. ورد التّشبيه في الآية الكريمة في غاية الحسن ، وذلك أنّ الجمل أعظم حيوان عند العرب ، وأكبره جثّة حتى قال : [البسيط]
٢٤٦٣ ـ .......... |
|
جسم الجمال وأحلام العصافير (٣) |
__________________
(١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ذ ٤٨) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣ / ١٥٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.
(٢) أخرجه مسلم ٣ / ٦٦٧ ، في الجنائز : باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (٩٦ / ٩٧١) ، وأبو داود ٣ / ٢١٧ ، في الجنائز : باب في كراهية القعود على القبر (٣٢٢٨) وأخرجه النسائي ٤ / ٩٥ ، في الجنائز باب التشديد في الجلوس على القبر وابن ماجه ١ / ٤٩٩ ، في الجنائز : باب ما جاء في النهي عن المشي على القبور.
(٣) البيت لحسان بن ثابت وصدره :
لا عيب بالقوم من طول ولا عظم ـ