٢٤٧٤ ـ علفتها تبنا وماء باردا |
|
.......... (١) |
قال أبو حيّان (٢) : وقوله : «وألقوا علينا ممّا رزقكم الله من الطّعام والفاكهة» يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون قوله : «أفيضوا» ضمن معنى قوله : «ألقوا علينا من الماء ، أو مما رزقكم الله» فيصحّ العطف.
ويحتمل ـ وهو الظاهر من كلامه ـ أن يكون أضمر فعلا بعد «أو» يصل إلى مما رزقكم الله ، وهو «ألقوا» ، وهما مذهبان للنحاة فيما عطف على شيء بحرف عطف ، والفعل لا يصل إليه ، والصّحيح منهما التّضمين لا الإضمار.
قال شهاب الدّين (٣) : «يعني الزمخشري : أن الإفاضة أصل استعمالها في الماء ، وما جرى مجراه في المائعات ، فقوله «أو من غيره من الأشربة» تصحيح ليسلّط الإفاضة عليه ؛ لأنّه لو حمل مما رزقكم الله على الطعام والفاكهة لم يحسن نسبة الإفاضة إليهما إلّا بتجوز ، فذكر وجه التجوز بقوله : «ألقوا» ، ثم فسّره الشيخ بما ذكر ، وهو كما قال ، فإن العلف لا يسند إلى الماء فيؤولان بالتضمين أي : فعلفتها ، ومثله : [الوافر]
٢٤٧٥ ـ .......... |
|
وزجّجن الحواجب والعيونا (٤) |
وقوله : [مجزوء الكامل]
٢٤٧٦ ـ يا ليت زوجك قد غدا |
|
متقلّدا سيفا ورمحا (٥) |
وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْإِيمانَ) [الحشر : ٩] وقد مضى من هذا جملة صالحة».
وزعم بعضهم أن قوله : (أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ) عام يندرج فيه الماء المتقدّم ، وهو بعيد أو متعذّر للعطف ب «أو». والتّحريم هنا المنع كقوله : [الطويل]
٢٤٧٧ ـ حرام على عينيّ أن تطعما الكرى |
|
.......... (٦) |
فصل في فضل سقي الماء
قال القرطبيّ (٧) : «هذه الآية دليل على أن سقي الماء أفضل الأعمال».
وقد سئل ابن عباس : أي الصّدقة أفضل؟ قال : الماء ، ألم تروا إلى أهل النّار حين
__________________
(١) تقدم.
(٢) ينظر : البحر المحيط ٤ / ٣٠٧.
(٣) ينظر : الدر المصون ٣ / ٢٧٧.
(٤) تقدم.
(٥) تقدم.
(٦) البيت ينظر : مشاهد الإنصاف ٢ / ٨٥ ، حاشية الشهاب ٤ / ١٧٢ ، الدر المصون ٣ / ٢٧٨.
(٧) ينظر : تفسير القرطبي ٧ / ١٣٨.