وقال قوم : هو من الأربعة أخماس بعد إفراد الخمس كسهام الغزاة وهو قول أحمد وإسحاق.
وذهب بعضهم إلى أنّ النّفل من رأس الغنيمة قبل التخميس كالسّلب للقاتل (١).
فصل
دلّت هذه الآية على جواز قسمة الغنيمة في دار الحرب ، لقوله : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية. فاقتضى ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة وإذا ثبت لهم الملك وجب جواز القسمة.
وروى الزمخشريّ عن الكلبيّ : «أنّ هذه الآية نزلت ببدر» (٢).
وقال الواقديّ «كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة» (٣).
فصل
قال القرطبيّ (٤) : «لمّا بيّن الله تعالى حكم الخمس وسكت عن الأربعة أخماس دل على أنها ملك للغانمين. وملك النبي صلىاللهعليهوسلم ذلك ، إلّا أن الإمام مخير في الأسرى بين المن بالأمان كما فعل النبي صلىاللهعليهوسلم بثمامة بن أثال ، وبين القتل كما قتل النبي صلىاللهعليهوسلم عقبة بن أبي معيط من بين الأسرى صبرا ، وقتل ابن الحرث صبرا ، وكان لرسول الله صلىاللهعليهوسلم سهم كسهم الغانمين حضر أو غاب ، وسهم الصفيّ يصطفي سيفا أو خادما أو دابة ، وكانت صفية بنت حييّ من الصّفيّ من غنائم خيبر ، وكذلك ذو الفقار كان منه ، وقد انقطع إلا عند أبي ثور فإنه رآه باقيا للإمام يجعله حيث شاء [وكان أهل الجاهلية] يرون للرئيس ربع الغنيمة قال شاعرهم : [الوافر]
٢٧١٠ ـ لك المرباع منها والصّفايا |
|
وحكمك والنّشيطة والفضول (٥) |
__________________
ـ ٣٣٦ ـ ٣٣٧) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأخرجه النسائي (٢ / ١٧٩) والحاكم (٣ / ٤٩) والبيهقي (٦ / ٣٠٣) وابن ماجه (٢٨٥٠) من حديث عبادة بن الصامت.
وأخرجه أحمد (٤ / ١٢٧ ـ ١٢٨) من حديث أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها وذكره الهيثمي في «المجمع» (٥ / ٣٤٠) وعزاه للبزار والطبراني وقال : وفيه أم حبيبة بنت العرباض ولم أجد من وثقها ولا جرحها وبقية رجاله ثقات.
(١) اختلف الفقهاء في محلّ النفل من الغنيمة على مذاهب ، فلتنظر في مظانّها من كتب الفقه.
(٢) ينظر : الكشاف للزمخشري ٢ / ٢٢٢.
(٣) ينظر : المصدر السابق ، وفي ب : الحجة.
(٤) ينظر : تفسير القرطبي ٨ / ١٠.
(٥) ينظر : تفسير القرطبي ٨ / ١١ ، واللسان (ربع).