وروي عن خالد بن الوليد «أنه كان لا يركب في القتال إلا الإناث ، لقلّة صهيلها» (١).
روى ابن محيريز قال : «كان الصّحابة يستحبّون ذكور الخيل عند الصفوف ، وإناث الخيل عند الشتات والغارات» (٢).
قال عليه الصّلاة والسّلام : «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم» (٣) وروى أبو هريرة قال :
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم «من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله ، وتصديقا بوعده ، كان شبعه وريّه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة» (٤).
فصل
وهذه الآية تدل على جواز وقف الخيل والسلاح ، واتخاذ الخزائن والخزان [لها عدة] للأعداء ، ويؤيده حديث ابن عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله ، وقوله عليه الصلاة والسلام في حقّ خالد : «وأمّا خالد فإنّكم تظلمون خالدا فإنّه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله» (٥). وما روي أنّ امرأة جعلت بعيرا في سبيل الله ، فأراد زوجها الحجّ ، فسألت رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : «ادفعيه إليه ليحج عليه فإن الحجّ فريضة من الله» ؛ ولأنّه مال ينتفع به في وجه قربة ، فجاز أن يوقف كالرباع.
ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء. فقال : (تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ) ؛ لأنّ الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ، مستعدين له بجميع الأسلحة والآلات هابوهم.
قوله «ترهبون» يجوز أن يكون حالا من فاعل : «أعدّوا» ، أي : حصّلوا لهم هذا
__________________
(١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (٢ / ٢٥٩).
(٢) انظر المصدر السابق.
(٣) أخرجه مالك (١ / ٣١٠) وأحمد (٤٦١٦ ـ شاكر) والبخاري (٢٨٤٩ ، ٣٦٤٤) ومسلم (١٨٧١) والنسائي (٦ / ٢٢١) وابن ماجه (٢٧٨٧) من حديث ابن عمر وأخرجه أحمد (٤ / ٣٧٥ ، ٣٧٦) والبخاري (٣٨٥٠ ، ٣٨٥٢ ، ٣٢٢٩) ومسلم (١٨٧٣) والترمذي (١٦٧٥) والنسائي (٦ / ٢٢٢) وابن ماجه (٢٣٠٥) والحميدي (٨٤١ ، ٨٤٢) من حديث عروة البارقي.
وأخرجه أحمد (١٤٤ ، ١٢٧ ، ١٧١) والبخاري (٢٨٥١) ومسلم (١٨٧٤) والنسائي (٦ / ٢٢١) من حديث أنس.
(٤) أخرجه البخاري (٦ / ٦٧) كتاب الجهاد باب من احتبس فرسا حديث (٢٨٥٣) والنسائي (٦ / ٢٢٥) وأحمد (٢ / ٣٧٤) والحاكم (٢ / ٩٢) والبيهقي (١٠ / ١٦) والبغوي في «شرح السنة» (٥ / ٥٣٢) من حديث أبي هريرة.
(٥) أخرجه البخاري كتاب الجهاد : باب بغلة النبي صلىاللهعليهوسلم (١ / ٣١٦) ومسلم (١ / ٣١٦).