الصلاة والسّلام : «ما أدي زكاته فليس بكنز» (١) وروى مجاهد عن ابن عبّاس قال : لمّا نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين ، وقالوا : ما يستطيع أحد منّا أن يدع لولده شيئا ، فذكر ذلك عمر للرسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فقال : «إنّ الله لم يفرض الزّكاة إلّا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم» (٢) وسئل ابن عمر عن هذه الآية فقال : كان هذا قبل أن تنزل الزّكاة ، فلمّا نزلت جعلها الله طهرا للأموال (٣). وقال ابن عمر : «ما أبالي لو أنّ لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه ، وأعمل بطاعة الله عزوجل» (٤).
وكان في زمان الرسول ـ عليه الصلاة والسّلام ـ جماعة مياسير كعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف وكان عليه الصلاة والسّلام يعدّهم من أكابر المؤمنين ، وندب عليه الصلاة والسّلام إلى إخراج الثلث أو أقل في المرض ، ولو كان جمع المال محرما لكان عليه الصلاة والسّلام يأمر المريض بالتّصدق بكله ، بل كان يأمر الصحيح في حال صحته بذلك ، وقال عليه الصلاة والسّلام لسعد بن أبي وقاص : «إنّك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون النّاس» (٥).
فصل
اختلفوا في وجوب الزّكاة في الحليّ ، فقال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد : لا زكاة فيه. وهو قول الشافعي بالعراق ، ووقف فيه بعد ذلك بمصر ، وقال الثوريّ وأبو حنيفة والأوزاعي : فيه الزكاة.
فإن قيل : من لم يكنز ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصي ، هل يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله. قيل : إنّ ذلك أشدّ ، فإن من بذل ماله في المعاصي ، عصى من جهتين : بالإنفاق والتناول ، ك : شراء الخمر وشربها. بل من
__________________
(١) ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (١ / ٢٢٣) رقم (٦٤٧) من طريق أبي الزبير عن جابر مرفوعا.
وقال : قال أبو زرعة : والصحيح موقوف.
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي (٤ / ٨٢).
(٢) أخرجه أبو داود (١ / ٥٢٢) كتاب الزكاة : باب في حقّ المال حديث (١٦٦٤) والحاكم (١ / ٤٠٨) والبيهقي (٤ / ٨٣) من طريق مجاهد عن ابن عباس.
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٣) ذكره البغوي في «تفسيره» (٢ / ٢٨٨).
(٤) انظر المصدر السابق.
(٥) أخرجه مالك (٢ / ٧٦٣) كتاب الوصية : باب الوصية في الثلث (٤) والبخاري (٣ / ١٦٤) كتاب الجنائز : باب رثاء النبي صلىاللهعليهوسلم سعدا (١٢٩٥) ومسلم (٣ / ١٢٥٠) كتاب الوصية : باب الوصية بالثلث حديث (٥ / ١٦٢٨) وأحمد (١ / ١٧٩) والدارمي (٢ / ٤٠٧) والطيالسي (١ / ٢٨٢ ـ منحة) (١٤٣٣) وأبو داود (٢٨٦٤) والترمذي (٢١١٦) والنسائي (٦ / ٢٤١ ـ ٢٤٢) وابن ماجه (٢ / ٩٠٣) حديث (٢٧٠٨) من حديث سعد بن أبي وقاص.