النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ، فإن الصدوق بعد أن نقل روايات نوم النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) عن الصلاة في كتابه (من لا يحضره الفقيه) قال : إنّ الروايات الكثيرة والمعتبرة قد دلَّت على سهو النّبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) ولا مناص من الالتزام بذلك لما فيها من الصحيح والموثق ، فإذا بنينا على ردها وطرحها فيجب أن نطرح سائر الأخبار أيضاً ، وهذا ما يوجب إبطال الدين والشريعة ، إلَّا أنّه كشيخه المذكور ذهب إلى التفصيل بين السهو في الأحكام والسهو في غيرها ، فقال به في غير الأحكام استناداً إلى مثل هذه الروايات ، ورده في الأحكام لورود الإشكال على القول بسهوه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فيها وهو لزوم نقض الغرض.
الوجه في التفصيل :
بيان الإشكال : أنّه لو قيل بسهو النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) في الأحكام لأمكن أن ينزل الوحي على النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) بأمر ثم يشتبه عليه ويبلغه للناس بخلاف ما أنزل إليه ، ويلزم من ذلك نقض غرض المولى سبحانه وتعالى من إرسال الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) لهداية البشر.
وبعبارة أُخرى : إنّ إيقاع النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) أو الإمام (عليه السّلام) في السهو خلاف الحكمة من جعل النبوة والإمامة.
وأما إذا قيل بسهو النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) في غير الأحكام فلا يرد هذا الإشكال ، أي لا يكون السهو فيها نقضاً للغرض ولا مخالفاً للحكمة من النبوّة والإمامة.
فالسهو إذن ممكن في غير الأحكام ؛ لوجود مصلحة تقتضي أن يوقعه الله سبحانه وتعالى في السهو.
والمصلحة المشار إليها هي : أنّ الحكمة الإلهية اقتضت أن يستولي النوم على النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) فلم ينهض من نومه إلَّا بعد طلوع الشمس والشمس وذهاب وقت صلاة الفجر ، فصلاها قضاء مع أصحابه. ووجه الحكمة أمران هما