من طلع ذكور النخل ؛ فيدخله بين ظهراني طلع الإناث ، [ومعنى] (١) ذلك في سائر الثمار [ظهور الثمرة](٢) من التّين ، وغيره ، حتّى تكون الثّمرة مرئية ، حين ينظر إليها ، والمعتبر عند مالك ـ رضي الله عنه ـ وأصحابه فيما يذكر من الثّمار التذكير ، وفيما لا يذكر أن يثبت من نواره ما يثبت ويسقط ما يسقط ، وفي الزروع ظهوره من الأرض».
فصل
قال ـ عليه الصلاة والسلام ـ «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبّر ، فثمرتها للبائع ، إلّا أن يشترط المبتاع» (٣) فلا يدخل الثمر المؤبّر مع الأصول في البيع إلا بالشرط ؛ لأنها موجودة يحاط بها أمنة من السقوط غالبا ، بخلاف التي لم تؤبّر ، إذ ليس سقوطها غالبا ، بخلاف التي لم تؤبر ، إذ ليس سقوطها مأمونا ، فلم يتحقق لها وجود ، فلم يجز للبائع اشتراطها ، ولا استثناؤها ؛ لأنها كالجنين.
فصل هل يجوز لمن اشترى النخل فقط أن يشتري الثمر قبل طيبه؟
اشترى النّخل ، وبقي الثمر للبائع ، جاز لمشتري الأصل شراء الثمرة قبل طيبها ، في المشهور عن مالك ـ رحمهالله ـ ويرى لها حكم التبعية ، وإن انفردت بالعقد ، وعنه في رواية أنه لا يجوز ، وبه قال الشافعيّ ، وأبو حنيفة ، والثّوريّ ، وأهل الظاهر.
فصل في النهي عن بيع الملاقح والمضامين
نهى النبي صلىاللهعليهوسلم عن بيع الملاقح والمضامين (٤) والملاقح : الفحول من الإبل ، الواحد ملقح ، والملاقح ـ أيضا ـ : الإناث التي في بطونها أولادها ، الواحدة : ملقحة ـ بفتح القاف ، ـ والملاقيح ما في بطون النوق من الأجنّة ، الواحدة : ملقوحة ، من قولهم : لقحت ، كالمحموم من حمّ ، والمجنون من جنّ ، وفي هذا جاء النّهي.
قال أبو عبيدة : المضامين ما في البطون وهي الأجنّة ، والملاقيح : ما في أصلاب الفحول ، وهو قول سعيد بن المسيّب ، وغيره.
وقيل : بالعكس.
__________________
(١) في ب : ويعتبر.
(٢) سقط في ب.
(٣) أخرجه البخاري (٥ / ٤٩) كتاب المساقاة : باب الرجل يكون له ممر أو شرب .... حديث (٢٣٧٩) ومسلم (٣ / ١١٧٣) كتاب البيوع : باب من باع نخلا عليها ثمر ، حديث (٨٠ / ١٥٤٣) والترمذي (١٢٤٤) والنسائي (٧ / ٢٩٧) من حديث ابن عمر.
(٤) ذكره الهيثمي في «المجمع» (٤ / ١٠٧) عن أبي هريرة وقال : رواه البزار وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف.
وله شاهد من حديث ابن عباس.
ذكره الهيثمي في «المجمع» (٤ / ١٠٧) وقال : رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة.