به (١) وإنْ اختلف في الكفائية والعينيّة (٢) ، وكذا في الوجوب العقلي ، فذهب جماعة إليه نظراً إلى أنّ ذلك لطف وهو واجب (٣) وتفاصيل تلك المباحث تُطلب من الفقه كشرائط الوجوب (٤) .
ويحتمل أن يُراد بالأمر بالمعروف دعوة الناس إلى محبّة أمير المؤمنين عليهالسلام
________________________
١ ـ من الآيات الدالّة عليه قوله تعالى : (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ...) .
ومن الأخبار قوله صلىاللهعليهوآله : (لتأمُرنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطنّ الله شراركم على خياركم فيدعوا خياركم فلا يُستجاب لهم) .
وقوله صلىاللهعليهوآله : (إذا أُمّتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله) .
وللتفصيل راجع وسائل الشيعة للحرّ العاملي ج ١١ ، ص ٣٩٤ ، ح ٥ ، من أبواب الأمر والنهي ، ط : بيروت دار إحياء التراث العربي .
٢ ـ ذهب شيخ الطائفة الطوسي قدسسره إلى الوجوب العيني ، أي لا يسقط عن الآخرين بقيام جماعة به .
وذهب السيّد المرتضى رحمهالله والشهيد الأوّل في اللمعة إلى الوجوب الكفائي ، أي يسقط عن الآخرين بقيام جماعةٍ له .
٣ ـ إنّ الشيخ الطوسي قدسسره ذهب إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي واحتجّ واستدلّ بأنّهما لطفان في فعل الواجب وترك القبيح ، فيجبان عقلاً .
وأمّا السيّد المرتضى فقال : إنّ وجوبهما سمعي أي نقلي ، ووافقه العلّامة الحلّي قدسسره ، وللتفصيل راجع الباب الحادي عشر للعلّامة الحلّي ص ١١٤ ط : قم .
٤ ـ راجع شرائع الإسلام للمحقّق الحلي ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ١ في باب الأمر بالمعروف ، وباقي الكتب الفقهية .